عنوان التشريع: قرار رقم 782 اعفاء مكاتب حركة التحرير الفلسطينية من الضرائب و الرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 782
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-12-31 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1969 ما يلي: –
مادة 1
اعفاء مكاتب التحرير الفلسطينية (فتح) من اجور الماء والكهرباء والهاتف على ان يقتصر الاعفاء على صرفيات المكاتب في المستقبل ولا علاقة له بالديون المترتبة على المكاتب المذكورة عن ذلك.
مادة 2
لا يشمل الاعفاء المكالمات الهاتفية الخارجية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970