تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية

      التعليقات على تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع في بغداد بتاريخ 7 آب 1984 والرسائل المتبادلة الملحقة بالبروتوكول.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع على البروتوكول.
الأسباب الموجبة.
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الإيطالية في تمتين وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد شرع هذا القانون.

بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
بالنظر لأهمية توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الإيطالية ولعزيز مشاركة المؤسسات والشركات الإيطالية في تنفيذ مشاريع التنمية في العراق على أسس تنافسية فقد اتفقت الحكومتان على ما يلي :

مادة 1
لغرض انجاز مشاريع التنمية في العراق وتجهيز المعدات الإنتاجية والخدمات التي تتطلبها هذه المشاريع وكذلك لتمويل صادرات السلع الإنتاجية والخدمات التي تحتاجها المؤسسات العراقية فأن الحكومة الإيطالية تتعهد بأن تسهل للمقاولين والمصدرين الإيطاليين منح ائتمان الصادرات للمجزين مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي وغطاء التأمين الضروري لتلك المشاريع.
– أن شروط وأحكام العقود التي توقع للأعمال الجديدة المذكورة أعلاه ستخضع للمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين ضمن إطار المؤشرات التالية :
– نسبة التمويل ستكون 85% من الجزء الأساسي للعملة الأجنبية.
– التسديد يتم على شكل 10 دفعات نصف سنوية تكون أولها بعد مرور ستة أشهر من تسليم السلع الإنتاجية أو شهادة القبول الأولية للمشاريع.
– يكون سعر الفائدة أفضل سعر متوفر في تاريخ توقيع العقد استنادا إلى التوافق.
– يتم تسديد الفائدة نصف سنوية.

مادة 2
عند وجود مشروع كبير يكون تنفيذه ضمن تعاون دولي ويتطلب توفير ترتيبات تمويلية خاصة لدعم أي مشاركة إيطالية فأن مشاركة إيطالية فأن الحكومة الإيطالية توافق على بحث هذه الترتيبات مع حكومة الجمهورية العراقية لكل حالة على حدة.

مادة 3
– لغرض تطوير وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين تتعهد الحكومة الإيطالية بتسهيل إمكانية توفير ائتمانات المجهزين لغية 24 شهرا بخصوص تصدير البضائع الضرورية والمنتجات المصنعة تسددها بأربعة دفعات نصف سنوية.
– تخضع شروط التمويل للمفاوضات ما بين المجهز والمستوردة العراقي.

مادة 4
يجتمع الطرفان في تاريخ يتم الاتفاق عليه فيما بينهما لدراسة إمكانية أو تدوير ائتمانات التصدير المذكورة أعلاه المقدمة من الجانب الإيطالي.
وقع في بغداد في السابع من آب 1984 بنسختين أصليتين كلاهما باللغة الإنكليزية.

عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية الإيطالية
حسن علي انتونيو نابوليتانو
عضو مجلس قيادة الثورة السفير والمفوض فوق
وزير التجارية في العادة
الجمهورية العراقية لجمهورية ايطاليا.

صاحب السيادة بتاريخ 7/8/1984
لو أخذنا علما مع الشكر باستلامنا لرسالتكم المؤرخة في 7/8/1984 والرغبة المعبرة فيها.
نحن نرغب في أن نؤكد بان اهتماما خاصا قد أعطي للشركات الإيطالية بالرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العراق كان هذا ناتجا عن تفهم الحكومة الإيطالية للحالة وكذلك لرغبة الحكومتين في البحث بطريقة إيجابية عن السبل والوسائل المناسبة لحل الصعوبات التي طهرت نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية إننا ننظر بعين الثقة باتجاه العلاقات الاقتصادية المستقبلية والتي نأمل أن تكون امتدادا للتطور الجاري في العلاقات.

ونأمل بإخلاص بأن يأخذ الجانب الإيطالي الصديق بنظر الاعتبار وبالروح من التفهم الإيجابي للصعوبات المؤقتة والتي نأمل مخلصين أن نتجاوزها.

ومع ذلك فسيبقي الجانب العراقي السلطات الإيطالية المختصة على علم في حالة حدوث أية إعادة جدولة تحدث بعد تاريخ 31/12/1984.

أرجو يا صاحب السيادة قبول فائق تقديري.

حسن علي عضو مجلس قيادة الثورة وزير التجارة.

صاحب السيادة انتونيو نابوليتانو السفير والمفوض فوق العادة لجمهورية إيطاليا.

صاحب السيادة بتاريخ 7/8/1984

في أعقاب التوقيع هذا اليوم على البروتوكول المالي بين الحكومة العراقية والحكومة الإيطالية أود أن الفت انتباهكم الكريم إلى الحقيقة التالية وهي أهمية أعطاء العناية الفائقة لموضوع الديون المعلقة للشركات الإيطالية وبصورة خاصة فأن الحكومة الإيطالية ترغب في إلا يعاد جدولة أي من المستحقات بعد تاريخ 31/12/1984 ومع ذلك فانه في حالة عدم تمكن الحكومة العراقية التعهد بالتزام عام في هذا الموضوع فأن الحكومة الإيطالية ترغب في أن تعلم على أساس كل حالة على حدة لأي طلب بتأجيل تنفيذ الالتزامات المعلقة على أية حال فسوف لا يطلب إعادة جدولة مدفوعات سبق وأن تم جدولتها.
أن الحكومة الإيطالية ستكون ممتنة لو تسلمت تأكيد بما جاء أعلاه.
تقبلوا يا صاحب السيادة فائق تقديري.

انتونيو نابوليتانو السفير والمفوض فوق العادة لجمهورية إيطاليا.
سيادة حسن علي عضو مجلس قيادة الثورة وزير التجارة بغداد.