قرار رقم 780 احداث وزارة التعليم العالي

      التعليقات على قرار رقم 780 احداث وزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 780 احداث وزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1969 ما يلي: –
احداث وزارة باسم التعليم العالي.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970