قرار رقم 778 الحاق مديرية مطبعة الحكومة و القرطاسية بالمؤسسة العامة للطباعة و الصحافة

      التعليقات على قرار رقم 778 الحاق مديرية مطبعة الحكومة و القرطاسية بالمؤسسة العامة للطباعة و الصحافة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 778 الحاق مديرية مطبعة الحكومة و القرطاسية بالمؤسسة العامة للطباعة و الصحافة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 778
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-12-30 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 12 – 1969 ما يلي: –

مادة 1
الحاق مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية بالمؤسسة العامة للطباعة والصحافة.

مادة 2
نقل جميع حقوق والتزامات المديرية المذكورة الى المؤسسة المذكورة.

مادة 3
اعتبار خدمات منتسبي المديرية معازة الى المؤسسة.

مادة 4
تحويل التخصيصات المالية الخاصة بالمديرية من ميزانية وزارة المالية الى ميزانية المؤسسة.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970