عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلقى المادة 40 من قانون الإشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.
مادة 2
1 – يعاد إلى العمل في الإشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة وأعضاء الإدعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الإشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر أخرى قبل نفاذ هذا القانون.
2 – يجوز انتداب القضاة وأعضاء الإدعاء العام للعمل في الإشراف العدلي أكثر من مرة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.