عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وتكون الفقرة رابعا لها.
رابعا – تعتبر الأرض زراعية لأغراض هذا القانون إذا كانت تستغل بالزراعة عادة أو كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها أو بواقع حلها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الأرض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.