عنوان التشريع: تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة مجلس الوزراء أو من يخوله محل عبارة وزير الإعلام حيثما وزدت بالقانون.
مادة 2
يعدل جدول رسوم منح إجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الأتي :
المنتديات الليلية :
1500 ألف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة)
1000 ألف دينار (درجة أولى)
800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية)
500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة)
300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة).
الفنادق ومجمعات الشقق السياحية.
700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة)
500 خمسمائة دينار (درجة أولى)
400 أربعمائة دينار (درجة ثانية)
250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة)
100 مائة دينار (درجة رابعة).
50 خمسون دينارا (درجة خامسة)
الكازينوات والمطاعم
400 أربعمائة دينار (درجة ممتازة)
300 ثلاثمائة دينار (درجة أولى)
250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية)
150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة)
100 مائة دينار (درجة رابعة).
50 خمسون دينارا (درجة خامسة)
المقاهي
200 مائتا دينار (درجة ممتازة)
150 مائة وخمسون دينار (درجة أولى)
100 مائة دينار (درجة ثانية)
80 ثمانون دينار(درجة ثالثة)
50 خمسون دينار (درجة رابعة).
دور السينما
350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة)
250 مائتان وخمسون دينار (درجة أولى)
150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية)
100 مائة دينار(درجة ثالثة)
50 خمسون دينار (درجة رابعة).
مادة 3
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها :
رابعا – أ – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتأييد القرار المعترض عليه أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة المحكومة بها.
ب – تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند أ من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق أحكام القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا قررت المحكمة رد الاعتراض أو تخفيض الغرامة المعترض عليها.
2- إذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظرا لربط المؤسسة العامة للسياحة بمجلس الوزراء وللارتفاع في مستوى المعيشة وأجور الخدمات وبغية إتاحة الفرصة لمحاسبة المخالفين للقانون على نحو أكثر فاعلية.
فقد شرع هذا القانون.