قرار رقم 765 نقل الموظفين من ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية

      التعليقات على قرار رقم 765 نقل الموظفين من ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 765 نقل الموظفين من ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1969 ما يلي: –

مادة 1
ينقل كافة الموظفين والمستخدمين العاملين في ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية.

مادة 2
يتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية تنظيم وتقسيم الاعمال بينهم وبين موظفي ديوان الرئاسة الحاليين.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من يوم 25 – 12 – 1969

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970