عنوان التشريع: قرار رقم 765 نقل الموظفين من ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1969 ما يلي: –
مادة 1
ينقل كافة الموظفين والمستخدمين العاملين في ديوان مجلس الوزراء الى ديوان رئاسة الجمهورية.
مادة 2
يتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية تنظيم وتقسيم الاعمال بينهم وبين موظفي ديوان الرئاسة الحاليين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من يوم 25 – 12 – 1969
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970