عنوان التشريع: المؤسسة العامة لللتعليم والتدريب الصحي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتدعي فيما بعد بالمؤسسة.
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري لها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار والتقاضي وممارسة جميع التصرفات القانونية الأخرى في حدود أهدافها المحددة في هذا القانون.
مادة 2
تهدف المؤسسة إلى إعداد الأطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الأشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض وإلى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.
مادة 3
يدير المؤسسة مجلس إدارة يتكون من :
أولا – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا.
ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين.
رابعا – عميد كلية التمريض أو معاونه عضوا.
خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا.
سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا
سابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.
مادة 4
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئسه أو نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانيا – إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة أو الجهة ذات العلاقة بذلك فإذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته أو الجهة ذات العلاقة موقفا إزاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة.
ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها وإذا اعترض الوزير على قرار يعاد إلى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير وإذا أصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.
رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم.
مادة 5
يمارس المجلس تحقيقا لأهداف المؤسسة ما يأتي :
أولا – إقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها.
ثانيا – إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
ثالثا – إقرار تأسيس أو دمج أو إلغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث أو إلغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لأغراض هذا القانون إعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية.
رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافآتهم
سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة.
سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الأخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة.
ثامنا – إيقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا أو كليا لمدة لا تزيد على سبعة أيام وإستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على أن يتولى رئيس المؤسسة إبلاغ الوزير فورا بهذا القرار والأسباب التي دعت إليه.
تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الإجازات الدراسية والزمالات وإيفادهم لغرض الدراسة والتدريب والإطلاع أو القيام بمهام توكلها إليهم المؤسسة.
عاشرا – الموافقة على إيفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة إلى المؤسسة إلى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب.
حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات.
ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما يأتي :
أ- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس.
ب- تعضيد التأليف والترجمة والنشر.
ج – المحاضرات والأنصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد
د – المخصصات والمكافآت والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها.
هـ – شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والأقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وأمور انضباط الطلبة.
و – كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والإدارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها.
ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.
المحتوى 1
مادة 6
أولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة.
ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام.
ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على أن لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس.
رابعا – يعين مدراء المدارس بأمر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.
مادة 7
رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى لها وتصدر القرارات والأوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والأشخاص الآخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.
مادة 8
يقوم رئيس المؤسسة بما يلي :
أولا – تنفيذ قرارات المجلس.
ثانيا – إعداد خطط المؤسسة.
ثالثا – إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكها والتقرير النهائي لحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطاتها.
رابعا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين من الدرجة الرابعة فما دون والعمال وترفيعهم والزيادة السنوية لأجورهم وقبول استقالاتهم وإحالتهم على التقاعد.
خامسا – إبرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة ألاف دينار لكل مرة.
سادسا – مخاطبة الوزارات والدوائر كافة بصورة مباشرة.
سابعا – اقتراح تعيين أو نقل مدراء المدارس وتعيين وكلاء عنهم عند غيابهم.
مادة 9
تطبق على منتسب المؤسسة ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة المعاهد الفنية.
مادة 10
تعامل المؤسسة في الإعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح إلى أعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.
مادة 11
أولا – تتكون موازنة المؤسسة من موازنة مركز المؤسسة والمعاهد الصحية العالية والمدارس التابعة لها.
ثانيا – تتكون إيرادات المؤسسة مما يرصد لها من تخصيصات ضمن خطة التنمية القومية ومن الموازنة العامة للدولة.
مادة 12
تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 13
تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والأجهزة وإجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الإيضاح والأفلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق أغراضها.
مادة 14
تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة 9 من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس إدارة المؤسسة استحداث عناوين إضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.
مادة 15
يلتحق بالمؤسسة ما يأتي :
أولا – المعاهد الصحية العالية.
ثانيا – إعداديات التمريض للنبات والبنين.
ثالثا – مدارس الممرضات.
مادة 16
أولا – يعتبر منتسبو الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي الملغاة والمعاهد والمدارس الوارد ذكرها في المادة 15 من هذا القانون منقولين إلى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.
ثانيا – تنتقل إلى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتحل عبارة المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي محل عبارة الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والتعليمات.
مادة 17
تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة أو المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول أو الانتقال أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة أو الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الإدارة أصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.
مادة 18
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 19
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس إدارتها إصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه.
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظرا للتوسع الحاصل في فتح المؤسسات الصحية بما ينسجم مع خطط التنمية القومية التي يشهدها العراق بعد ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية والتي تهدف إلى بناء الإنسان السليم ولتلبية احتياجات تلك المؤسسات في عموم العراق من الكوادر التمريضية وبالمستوى المطلوب مع التركيز على الجانب التطبيقي في أعدادها ورفع كفاءة العاملين من ذوي المهن الطبية والصحية ونشر مفاهيم التربية الصحية في صفوف المواطنين.
شرع هذا القانون.