عنوان التشريع: قرار رقم 764 نقل كافة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة 44 من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1969 ما يلي: –
مادة 1
تلغى عبارات (رئيس الوزراء) (مجلس الوزراء) و (قرار من مجلس الوزراء) وما شابهها اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
مادة 2
تنقل كافة اختصاصات مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية وتعرض عليه عن طريق رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
مادة 3
ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً اعتباراً من يوم 25 – 12 – 1969.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970