عنوان التشريع: التعديل الحادي عشر لقانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة 5 من المادة السابعة عشرة من قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي :
4- يضمن من يفقد السلاح الناري أو عتاده المعارين بموجب الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة خمسة أضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان إذا فقده عمدا وثلاثة أضعاف قيمته في الأحوال الأخرى إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لوحظ أن مبلغ التضمين عن قيمة السلاح الناري المعار وفقا لأحكام قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 في حالة فقدانه لا تتناسب وأهمية السلاح الناري وقيمته الحقيقية ولغرض الحفاظ على الأسلحة النارية المعارة.
فقد شرع هذا القانون.