قرار رقم 757 فتح سفارات للعراق في الخارج

      التعليقات على قرار رقم 757 فتح سفارات للعراق في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 757 فتح سفارات للعراق في الخارج
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1969 ما يلي: –

مادة 1
فتح سفارات للجمهورية العراقية في كل من: –
1 – الصومال
2 – مورتانيا
3 – كوبا
4 – فنزويلا

مادة 2
فتح قنصلية عراقية في كل من: –
1 – اليمن الجنوبية الشعبية
2 – كندا

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1824 في 3 – 1 – 1970