التعديل السابع لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979

      التعليقات على التعديل السابع لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السابع لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل البند أولا من المادة الثالثة من قانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979 ويقرأ على الوجه الآتي :
أولا – يدير النادي مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية والإدارية لغرض تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويتألف من تسعة أعضاء بضنهم الرئيس يعينون بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون بضمنهم ممثل عن وزارة الداخلية وأخر عن وزارة المالية لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام.

مادة 2
يعدل البند سابع عشر من المادة الرابعة من القانون ويقرأ على الوجه الأتي :

سابع عشر – شطب الأموال التي تفقد أو تتلف أو تستهلك التي لا تزيد قيمتها الدفترية على ألف دينار لكل حالة وما زاد على ذلك يشطب وفق القوانين النافذة.

مادة 3
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي :

ثانيا – يقدم مدير الدائرة المالية إلى المجلس خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج تدقيق حسابات النادي لتلط السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن أعمال النادي خلال السنة المالية نفسها.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.