التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها.
8 – إقراض الفلاحين القائمين على إدامة وتعمير وإدارة البساتين العائدة للأوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة أقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.

مادة 2
يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس إدارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.