التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :

1- اقتراح ودراسة المشاريع التالية مع وضع تصاميمها وتنظيم كشوف تكاليفها وإعداد مناقصاتها وتنفيذها بالمناقصة أو بالتنفيذ المباشر أو بأية طريقة أخرى ترتئيها وفق تعليمات تنفيذ مشاريع وأعمال خطة التنمية.
أ‌- مشاريع الطرق بأنواعها السريعة والرئيسية والثانوية والريفية.
ب‌- مشاريع الجسور بأنواعها مع مقترباتها والتقاطعات والمعابر.
ج – مشاريع الإنفاق ومقترباتها.
د – مشاريع المطارات المدنية.

2- القيام بأعمال الصيانة والادامة للطرق بأنواعها السريعة والرئيسية والثانوية والريفية والجسور ومقترباتها والتقاطعات والمعابر والأنفاق ومقترباتها في جميع انحاء القطر مقابل منحة تقدمها لها الدولة.

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
1- يتولى إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور مجلس إدارة يتألف من :
أ‌- رئيس المؤسسة ويكون رئيسا للمجلس.
ب‌- المدراء العامين لمنشآت ودوائر المؤسسة.
ج – ممثل عن وزارة الإسكان بمستوى مدير عام.
د – ممثلين أثنين عن العمال.
2- لوزير الإسكان والتعمير أن يضيف إلى مجلس الإدارة عضوا أو أكثر من ذوي الاختصاص.

مادة 3
تلغى المادة السادسة عشر من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة عشرة – تستثنى المؤسسة العامة للطرق والجسور من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
نظرا لتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بمهمة أخرى هي تنفيذ مشاريع الطرق الريفية.
شرع هذا القانون.