عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة (28) من قانون المؤسسات العامة رقم 66 لسنة 1965. اصادق على التعديل التالي للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشأت التابعة لها.
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الداخلي وتكون الفقرة الثامنة منها:
8= دائرة الهندسة.
مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام الداخلي وتكون المادة الحادية عشرة منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة الحادية عشرة = دائرة الهندسة – تتولى الدائرة الدراسة والاشراف على الاعمال الهندسية والانشاءات وخدماتها التي تعود الى المؤسسة ومنشآتها وكل ما يتعلق بوضع الخطة لها ومتابعتها وتنفيذها وتقوم على وجه الخصوص بما يلي.
1 – وضع الدراسات الخاصة بالامور الهندسية والمناقصات والمواصفات والعطاءات الخاصة بمشاريع المؤسسة ومنشآتها، والاشراف على الخدمات اللازمة للمشاريع والمباني العائدة لها.
2 – الاشراف على متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الالتزام بالمواصفات والشروط.
3 – تقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال في المشاريع وكافة الامور الهندسية التي تخص المؤسسة ومنشآتها.
4 – التعاون مع الجهات المختصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع والعقبات التي تحول دون القيام بالاعمال وفق الشروط او تسبب تأخر انجازها في المواعيد المحددة وتقديم التوصيات اللازمة لذلك.
5 – اعداد التقارير التي يطلبها رئيس مجلس الادارة.
6 – حضور الاجتماعات واللجان التي يحددها رئيس مجلس الادارة.
7 – تنفيذ ما يسند اليها من الاعمال الاخرى المماثلة.
مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاقتصاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970