نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للحبوب

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للحبوب مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للحبوب
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

بناء على ما قرره مجلس ادارة المؤسسة العامة للحبوب بجلسته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1970 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، قررنا تعديل النظام الداخلي للمؤسسة المذكورة كما يلي.

مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة المذكورة ( آ ) من المادة /3
(7) دائرة التفتيش المركزي.

مادة 2
يضاف ما يلي الى الفقرة ( آ ) من المادة /4
(6) اعداد تقارير عن البضائع التي لا تتعاطى بها المنشآت حاليا ولكنها تترابط مع البضائع التي تتعاطى بها عن طريق التكامل او الوافق في الاستعمال او الاشتراك في مصدر التوريد او بسبب شحتها الكبيرة في الاسواق وارتفاع اسعارها، واقتراح الاجراءات الكفيلة بمعالجة شحتها.
(7) متابعة اسعار البيع للسلع المنافسة والبديلة بما يحقق التخفيف عن كاهل المستهلك المفرد والمنشآت الصناعية.

مادة 3
تلغى الفقرة (ج) من المادة /4 وتنقل الواجبات المنصوص عليها في الفقرتين (ج/1) و (ج/4) الى المادة العاشرة.

مادة 4
تحذف عبارة (والادارية ) الواردة في مقدمة المادة الخامسة.

مادة 5
يعتبر ما يلي المادة العاشرة من النظام الداخلي وتكون المادة العاشرة منه (المادة العاشرة آ):
المادة العاشرة = دائرة التفتيش المركزي – هي الادارة الرئيسية الفعالة لمجلس ادارة المؤسسة في متابعة ومراقبة سير العمل في ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتختص بما يلي: –
1 – تفتيش الاجهزة التنفيذية في ديوان المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها وخاصة فيما يتعلق بكيفية ممارسة دوائر المؤسسة والمنشآت التابعة لها لاختصاصاتها ومراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بسير العمل ومراقبة توزيع الاعمال الاساسية والاضافية بين منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
2 – مراقبة الموظفين والمستخدمين والعمال عند ادائهم الواجبات المناطة بهم وسرعتهم في الاداء مع الاخلاص والامانة والموظبة على العمل واشاعة روح التعاون بينهم وبين رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم وتقديم كافة التسهيلات للمراجعين واصحاب العلاقة وفقا لما هو مقيد بالانظمة والتعليمات واجتناب المحظورات ودراسة الحالات التي يشكو منها منتسبو المؤسسة ومنشآتها قصد تقديم المقترحات التي تهدف الى رفع مستوى الاداء لديهم وذلك بتهيئة جو العمل المناسب، وخلق الحوافز التي تساعد على ذك.
3 – التحقيق فيما يحال اليها من قضايا تمس مصلحة المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
4 – رفع التقارير المتضمنة نتائج التفتيش والمراقبة والتحقيق الى رئيس المؤسسة مباشرة مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها بشأن القضايا المودعة اليها وما لديها من اقتراحات لتسهيل سير العمل في مختلف اجهزة المؤسسة والمنشآت التابعة لها وعلى كافة دوائر واقسام المؤسسة تقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة للنهوض بواجباتها.
5 – للمفتش الاطلاع على كافة المخابرات والوثائق والمستندات ذات العلاقة بالمهمة التفتيشية او التحقيقية وعلى كافة منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها تقديم كافة التسهيلات الممكنة لانجاز مهمته وله التوصية بايقاف العمل اذا كان في استمراره اضرار بأموال الدولة والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظف او المستخدم او العامل.
6 – القيام بتفتيش دوري للاسواق وفق برامج مخططة للتحري عن كيفية توزيع البضائع التي تتعاطى بها المنشآت وذلك بملاحظة مدى وفرتها لدى الوكلاء والباعة واسعارها ومستويات المخزون منها وتحديد مجالات السوق السوداء ونطاقها والثغرات في اساليب التوزيع واقتراح ما تراه لمعالجتها.
7 – اقتراح توجيه العقوبات المختلفة الى المخالفين من الوكلاء والباعة وفق تعليمات خاصة.
وتضم هذه الدائرة، اربعة اقسام هي: –
آ – قسم المكتب الرئيسي ويقوم بالمهام التفتيشية او التحقيقية المتعلقة بسير العمل في ديوان المؤسسة.
ب – قسم تفتيش شؤون الحبوب ويقوم بالمهام التفتيشية او التحقيقية المتعلقة بمصلحة تنظيم تجارة الحبوب العامة والقيام بتفتيش دوري عل السايلوات والاهراءات والمقفات التابعة للمصلحة المذكورة.
ج – قسم تفتيش شؤون الاعاشة ويقوم بالمهام التفتيشية او التحقيقية المتعلقة بمصلحة الاعاشة العامة والقيام بتفتيش دوري على مراكز الاعاشة التابعة لتلك المصلحة.
د – قسم تفتيش شؤون المطاحن ويقوم بالمهام التفتيشية او التحقيقية المتعلقة بالشركة العامة للمطاحن،والقيام بتفتيش دوري على معامل الطحين العائدة للشركة المذكورة.

وزير الاقتصاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1948 في 26– 12 – 1970