عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند ثالثا من المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – يتألف مركز الوزارة من :
أ- مجلس العدل.
ب- دائرة العلاقات العدلية.
ج – دائرة إصلاح النظام القانوني.
د – الدائرة الإدارية.
هـ – دائرة التخطيط والمتابعة.
و – قسم التطوير الإداري.
مادة 2
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة :
أولا – يتولى رئاسة دائرة إصلاح النظام القانوني مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون تمارس الاختصاصات الآتية :
أ- تهيئة المستلزمات الفنية والبشرية والمادية لتحقيق إصلاح النظام القانوني.
ب- فحص وتقييم التشريعات بصورة مستمرة على هدى منطلقات وتوجيهات قيادة الحزب والثورة وفي ضوء التطبيقات العملية وآثارها ضمانا لتوازنها مع مسيرة الثورة في الميادين.
ج – إعداد تقارير دورية عن تنفيذ القوانين وبلورة مقترحات محددة لضمان احترام المشروعية وتقديمها إلى وزير العدل لرفعها إلى القيادة السياسية.
د – توفير البحوث والدراسات القانونية التي لها علاقة بعملية التطوير العامة للقطر والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والإسلامي.
ثانيا – تتكون دائرة إصلاح النظام القانوني من الأقسام الآتية :
أ- قسم البحوث وإصلاح التشريع,
ب- قسم الرأي ومتابعة التشريع.
ج – قسم المكتبة.
مادة 3
يضاف ما يلي إلى القانون ويكون المادة السادسة مكررة.
المادة السادسة مكررة.
أولا – يتولى رئاسة دائرة التخطيط والمتابعة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس تمارس الاختصاصات الآتية.
أ- تجميع وتنسيق مقترحات أجهزة العدل ومركز الوزارة ودراستها وتحليلها وصياغتها في خطة أولية موجدة وذلك في إطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وعرضها على مجلس العدل لإقرارها واقتراح إعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
ب- متابعة تنفيذ خطة الوزارة بعد إقرارها واقتراح الحلول العلمية والعملية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ.
ج – تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاطات أجهزة العدل ودراستها وتحليلها
د – دراسة تطوير أعمال القضاء والإدعاء العامة والتنفيذ وأجهزة العدل الأخرى وتبسيط الإجراءات فيها واستخدام الوسائل العلمية في أعمالها لتيسير خدمات العدل وتقريبها من المواطنين وإبداء الرأي في أحداث تشكيلات جديدة للقضاء وأجهزة العدل.
ثانيا – تتكون دائرة التخطيط والمتابعة من الأقسام الآتية :
أ- قسم التخطيط.
ب- قسم المتابعة.
ج – قسم الإحصاء.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر للتوسيع الكبير في الأنشطة التخطيطية والإحصائية العدلية وزيادة حجم ونوع مهام المتابعة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إيجاد أجهزة متخصصة للتخطيط والمتابعة.
فقد شرع هذا القانون.