تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

      التعليقات على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الفقرة أ من المادة ويضاف إليها الفقرة الآتية.

ب – إذا ثبت أن المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الأجل لأسباب خارجة عن إرادته كأن يكون أسيرا أو مفقودا يصدر قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية حسب الأحوال قرار بوقف الإجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية إلى حين عودته أو معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.