عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي للشركة العامة لصيد و تصنيع الاسماك
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 وبناء على موافقة المؤسسة العامة للتنمية الزراعية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 في 10 – 6 – 1970 ولازالة التعارض بين احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام مع نص الفقرة ( آ ) من المادة الثانية من قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956ولأجله يعدل النظام على النحو التالي: –
مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الشركة العامة لصيد الاسماك واحلال الفقرة التالية محلها
2= ادارة شؤون الصيد بما فيه صيانة الاسطول.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1946 في 19– 12 – 1970