تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة 164 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة 164 – يعاقب بالإعدام :
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
2- من أتلف عمدا أو أخفى أو سرق أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية أو تتعلق بأمن الدولة الخارجي أو أية مصلحة وطنية أخرى

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.