النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل و التمور والمنشآت التابعة لها

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل و التمور والمنشآت التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل و التمور والمنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم (134) لسنة 1970 صادقنا على النظام الداخلي الآتي: –

الفصل الاول
التعـاريف

مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك: –
1 – القانون – قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم (134) لسنة 1970.
2 – النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل والتمور والمنشئات التابعة لها.
3 – الوزير – وزير الاقتصاد.
4 – المؤسسة – المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
5 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
6 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
7 – المنشأة – المصلحة او الشركة ذات الطابع الزراعي او التجاري او الصناعي الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.
8 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشأة التابعة للمؤسسة.
9 – الديوان – ديوان المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
10 – المدير العام – المدير العام للمنشأة.
11 – المنتسبون – الموظفون والمستخدمون والعمال في الديوان والمنشآت.
12 – الاجازة – اجازة المتاجرة بالتمور او كبسها او خزنها وتصنيعها او نقلها او تصديرها او تصدير منتجات النخيل او تصنيعها.
13 – الشهادة – شهادة المنشأة او الوزن او النوع.

الفصل الثاني
اغراض المؤسسة

مادة 2
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها وتحقيقا لاغراضها المنصوص عليها في القانون بممارسة الاعمال التالية: –
1 – تملك بساتين النخيل وتنظيم زراعتها ورفع مستوى انتاجها وتحسين نوعيتها وادخال الوسائل الفنية والمكننة عليها ومكافحة الآفات والامراض التي تصيب النخيل والتمور ومنتجاتهما.
2 – تسليف منتجي التمور وفق تعليمات يقرها المجلس.
3 – وضع اليد على كافة التمور ومنتجات النخيل الموجودة في العراق او اي جزء او نوع منها تنظيما لتسويقها وتنفيذا لالتزاماتها بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
4 – المتاجرة بالتمور ومنتجاتها ومشتقاتها ومنتجات النخيل وتصديرها وممارسة بيعها وشرائها ودفع التعويضات والسماحات عنها، على ان يتم الشراء حسب الاسعار المقررة من قبل مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
5 – انشاء او سحب او قبول التصرف بأية صورة كانت بالسندات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من الوثائق والاوراق التجارية القابلة للتداول والاوراق الأخرى اياً كانت لتحقيق أغراضها.
6 – البت في الخلافات التي تقع بين منتجي التمور ومكبسيها وتجارها وبين مصدري التمور ومنتجاتها والمستوردين.
7 – شراء او استيراد الآلات والادوات والمواد المتعلقة بزراعة النخيل وكبس التمور وتغليفها وتبخيرها وتعتيمها وتصنيعها وبيعها وتوزيعها او تأجيرها لذوي العلاقة بالنخيل والتمور ومشتقاتهما.
8 – تأسيس معامل تجريبية وانشاء المخازن والمكابس والمصانع والمعامل ومحلات التبخير وسائر المنشآت المتعلقة بتجارة التمور وصناعتها والصناعات المتعلقة بمنتجات النخيل والتمور كافة.
9 – تولي الالتزامات والحقوق الصناعية والتجارية والادارية والفنية وسائر الحقوق والامتيازات المتعلقة بأغراضها.
10 – ان تنيب عنها في العراق او خارجه الوكلاء والدلالين والمديرين او أشخاصا غيرهم بأية صفة تمثيلية اخرى مهما كانت وبصدد اي كان من أغراضها او مصالحها، ولها ان تقوم داخل العراق وخارجه بأية صفة واحدة او أكثر من الصفات المتقدمة بالنيابة عن اي شخص او مجلس او سلطة.
11 – تأسيس المختبرات او المعاهد او المراكز لاجراء البحوث او التجارب والدراسات الخاصة بالنخيل والتمور ومنتجاتهما والامراض والآفات الزراعية التي تصيبها والمساهمة في تحمل نفقات المعهد او مراكز البحوث والتجارب التي تتم لهذا الغرض في العراق والمساهمة في تمويل التجارب والبحوث العلمية عن النخيل والتمور ومشتقاتها التي تقوم بها المعاهد داخل العراق وخارجه.
12 – ايفاد من تختارهم لدراسة اسواق التمور ومنتجاتها والاتصال بالهيئات ذات العلاقة بتجارة التمور او صناعتها وعقد الصفقات الخاصة ببيع التمور ومنتجاتها.
13 – ارسال بعثات دراسية للتخصص في شؤون النخيل والتمور ومشتقاتهما او منح اجازات او حملات دراسية او تدريبية.
14 – الاشتراك او المساهمة في المعارض داخل العراق وخارجه بقدر ما له علاقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها ز
15 – قبول او تقديم الهدايا والمساعدات.
16 – اصدار تعليمات قبل كل موسم بمدة مناسبة تبين فيها مواعيد قطف التمور وكبسها ونقلها وتصديرها وتصدير منتجات النخيل والتمور ووضع شروط ومواصفات محلات الخزن والكبس والتصنيع تنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المناسبة.
17 – مراقبة مخازن التمور ومكابسها ومباخرها والاماكن التي تجرى فيها عملية من عمليات صناعات النخيل والتمور ومنتجاتهما وجميع وسائط نقلها، ولها ان توقف هذه العمليات اذا كانت مخالفة للتعليمات والشروط والمواصفات الموضوعة ومنع تصديرها، ولصاحب العلاقة استئناف قرار المنع لدى الوزير خلال عشرة ايام من تبلغه ويكون قرار الوزير قطعياً.
18 – اذا تقرر ايقاف شحنة من التمور او منتجاتها او نقلها او حجزها في محلاتها او في وسائط نقلها او تفريغها منها او من اوعيتها وفقا لاحكام القانون فللمؤسسة او من تخوله القيام بذلك على نفقة صاحبها.

المحتوى 1
الفصل الثالث
تشكيلات ديوان المؤسسة

مادة 3
أ – يتكون ديوان المؤسسة من التشكيلات التالية ويرأس كل دائرة موظف يحدد ملاك المؤسسة درجته: –
1 – الدائرة الفنية
2 – دائرة الادارة الذاتية
3 – دائرة الحسابات والتدقيق
4 – الدائرة الفنية
5 – سكرتارية مجلس الادارة
ب – يجوز للمجلس ان يدمج اعمال دائرتين او اكثر او يحدث دوائر جديدة او يوحد او ينقل فروع الدوائر من دائرة الى أخرى طبقا لاحتياجات العمل ومحتويات الملاك وبناء على اقتراح الرئيس.

مادة 4
الدائرة الفنية – وتتولى هذه الدائرة اعداد الخطة العامة لاعمال المنشآت في اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتضم هذه الدائرة الاقسام التالية: –
1 – قسم الزراعة – ويختص بدراسة كافة الشؤون الفنية المتعلقة بمصلحة تطوير زراعة النخيل ورفع مستوى انتاجها وتحسين نوعيتها وادخال الوسائل الفنية والمكننة عليها ومكافحة الآفات والامراض التي تصيب النخيل والتمور وتأسيس المختبرات او المعاهد او المراكز لاجراء البحوث او التجارب والدراسات الخاصة بالنخيل ومراقبة تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير زراعة النخيل وتحسين انتاجها.
2 – قسم التسويق – ويختص بدراسة كافة الشؤون الاقتصادية والتسويقية المتعلقة بتسويق التمور ومنتجاتها ومشتقات النخيل وتحديد اسعار شرائها وبيعها ومراقبة تنفيذ الخطة الخاصة بزيادة الواردات المتأتي منها.
3 – قسم التصنيع – ويختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بمصلحة صناعات التمور والنخيل ومراقبة تنفيذ الخطة الخاصة بتصنيع النخيل والتمور ومنتجاتهما ومشتقاتهما.
4 – قسم الاحصاء والبحوث الاقتصادية – ويختص باجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية الخاصة بالتمور ومنتجاتها ومنتجات النخيل ومشتقاته ويتولى جمع وتوحيد المعلومات الاحصائية المتعلقة بتعداد النخيل وانتاج التمور وتصديرها وانتاج وتصدير المنتجات الصناعية.

مادة 5
دائرة الادارة الذاتية – وتختص بادارة الديوان وذاتية منتسبيه والخدمات الداخلية الخاصة به ودراسة حاجة المنشآت من المنتسبين وتوحيد ملاكاتها وسلامة توزيع المنتسبين بما يكفل وضع الفرد المناسب في المحل المناسب وحسب الحاجة. وتضم هذه الدائرة قسم الادارة وقسم الذاتية وقسم الاوراق وقسم الطابعة.

مادة 6
دائرة الحسابات والتدقيق – وتختص بحسابات الديوان والرقابة على جميع النشاطات المالية للمنشآت ودراسة الميزانيات التخمينية وحساب الارباح والخسائر وتدقيقها واجراء التحليل المالي. وتضم هذه الدائرة قسم الحسابات وقسم الميزانيات وقسم التدقيق.

مادة 7
الدائرة القانونية – وتختص باعداد اللوائح القانونية والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها وابداء المشورة القانونية في كافة القضايا المعروضة عليها ومراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المنشآت التابعة من الناحية القانونية واعداد الوثائق والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها وتمثيل المؤسسة او منشآتها في الدعاوى المقامة من قبلها او عليها وتضم هذه الدائرة قسم القوانين والانظمة وقسم العقود والمقاولات وقسم الدعاوى.

مادة 8
سكرتارية مجلس الادارة – وتختص بتلقي قرارات مجالس ادارة المنشآت واحالتها الى الدوائر المختصة في المؤسسة ومتابعة الرد عليها واعداد المذكرات بالقضايا المراد عرضها على المجلس وضبط محاضر الجلسات ومسك سجل خاص بها وتوقيعه من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين، واحالة القرارات المصدقة الى الجهات المختصة لتنفيذها وتختص ايضا بأعمال امانة سر هيئة التخطيط.

مادة 9
الهيئة الفنية: –
أ – تؤلف من ديوان المؤسسة هيئة مركزية فنية برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدراء العامين ومسؤولي الدوائر التابعة لديوان المؤسسة، ويستدعى لحضور جلساتها من ترى الهيئة الاستعانة به بطلب من الرئيس ويقوم بأمانة سرها سكرتير مجلس الادارة.
ب – تقوم الهيئة بتوحيد الدراسات والخطط التي تقدمها دوائر المؤسسة في خطة موحدة مترابطة ومتناسقة في الاهداف الرئيسية والفرعية. وتراقب تنفيذ هذه الخطة الموحدة عن طريق التقارير الدورية التي تردها من الدوائر المذكورة.
ج – تعقد الهيئة الفنية اجتماعاتها كلما دعاها الرئيس الى ذلك على الا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة كل شهرين.
د – تكون قرارات الهيئة نافذة في حدود صلاحيات الرئيس وموافقته والا فتعرض على مجلس ادارة المؤسسة.

الفصل الرابع
الميزانية والملاك

مادة 10
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية لمصروفاتها السنوية تتحملها المنشأة التابعة لها وفق نسب يحددها المجلس.

مادة 11
تضع المؤسسة سنويا ملاكات خاصة بها تحدد فيها مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر الخاصة بها يقرها المجلس.

المحتوى 2
الفصل الخامس
المنشـآت

مادة 12
تحدد واجبات واهداف المنشآت التابعة للمؤسسة بما يلي: –
1 – مصلحة تطوير زراعة النخيل: – وتكون مسؤولة عن تنظيم زراعة النخيل وتوفير متطلبات تطويرها لرفع مستوى الانتاج وتنمية وتحسين نوعيته ومكافحة الآفات والحشرات التي تصيب النخيل والتمور واجراء الدراسات والتجارب والبحوث المختبرة.
2 – مصلحة تسويق التمور – وتكون مسؤولة عن تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكبسها وتبخيرها وشحنها وتصديرها وبث الدعاية لها وتوزيع المنافع المتأتية عن ذلك توزيعا عادلاً.
3 – مصلحة صناعات التمور والنخيل: – وتكن مسؤولة عن دراسة وتنفيذ وتنسيق كافة المشاريع المتعلقة بتصنيع النخيل والتمور ومشتقاتها والاشراف عليها وتشغيلها وادامتها وصيانتها.

مادة 13
أ – يتولى ادارة كل منشأة مجلس ادارة مؤلف من: –
1 – المدير العام للمنشأة او وكيله ويكون رئيساً لمجلس الادارة ز
2 – اربعة الى ستة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.

مادة 14
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل وله ان يجمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك.
2 – للرئيس ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك.
3 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب.
4 – يكتمل النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس الادارة.
5 – اذا اضطر عضو من اعضاء مجلس الادارة على التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللأخير ان يطلب من أحد العضوين الاحتياطيين الحضور بدله.
6 – اذا تغيب مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى مجلس الادارة اخبار الرئيس بذلك.
7 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بأحد أعضاء مجلس الادارة او أحد أقربائه للدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها.
8 – ينسب احد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذها وحفظ سجلاتها ووثائقه.
9 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون.

مادة 15
1 – ينفذ المدير العام قرارات وتعليمات المؤسسة وقرارات مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم والدوائر الرسمية والتعاقد مع الغير.
2 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشأة وله ان يخول بعض موظفي المنشأة صلاحية التوقيع على بعض المخابرات.

مادة 16
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي: –
1 – ان يكون عراقيا
2 – ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره.
3 – ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية.

مادة 17
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء دون ان يكون لهم حق التصويت للاستفادة والاستئناس بآرائهم وان يعهد لهم بعمل معين وان يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم.

مادة 18
يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها مائة وعشرون ديناراً.

الفصل السادس
الاختصاصات والصلاحيات

مادة 19
تكون اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة كما يلي: –
1 – الاختصاصات والصلاحيات الادارية: –
آ – الاشراف على جميع شؤون المنشأة وهو الذي يحدد سياستها المالية والادارية والتسويقية.
ب – اقتراح ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها.
ج – تقديم التوصيات في ايفاد منتسبي المنشأة الى خارج العراق.
د – ما يخوله المجلس او الرئيس من صلاحيات أخرى.
2 – الاختصاصات والصلاحيات المالية: –
آ – اقتراح الميزانية التخمينية للمنشأة ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها.
ب – الموافقة على استيراد وتصدير البضائع التي تتعاطى المنشأة بها وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها من المؤسسة.
ج – تقديم توصيات الى المؤسسة بشأن توسعات المنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية، للمصادقة عليها، ويوضع المقصود بالموجودات الرئيسية بتعليمات لاحقة تقوم المؤسسة باصدارها.
د – اقرار شراء المواد الاولية او التشغيلية او المواد الاحتياطية او المكائن او الآلات وانشاء المباني اللازمة لها، وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها.
هـ – ما يخوله المجلس او الرئيس من صلاحيات أخرى.

مادة 20
ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة.

مادة 21
تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة ايام عمل من تاريخ استلام المؤسسة للقرارات، وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على اي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها، فاذا أصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائياً.

مادة 22
لا يجوز وضع قرارات مجلس الادارة موضع التنفيذ ما لم تتم المصادقة عليها وفق القانون وللرئيس ان يخول مجلس الادارة تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، على ان ترسل نسخ منها اليه للاطلاع.

الفصل السابع
احكـام عـامة

مادة 23
للمنشأة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد والتقاضي وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق وأغراضها.

مادة 24
يجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من المجلي ولها ان تفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه.

مادة 25
يخضع منتسبو المؤسسة والمنشآت التابعة لها الى أحكام قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية والمنشآت التابعة لها (الملغاة) وتعديلاتها اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام.

مادة 26
تؤلف لجنة انضباط في الديوان بترشيح من المجلس وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل المجلس.

مادة 27
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1939 في 23– 11 – 1970