النظام الداخلي لاتحاد نساء كوردستان

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد نساء كوردستان مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد نساء كوردستان
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

مادة 1
اسم الاتحاد – اتحاد نساء كوردستان.

مادة 2
تعريف الاتحاد – منظمة نسائية اجتماعية ديمقراطية تهدف الى ضمان حقوق المرأة ورفع مستواها في كوردستان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعمل من اجل ضمان حقوق الاطفال ثقافيا وصحيا واجتماعيا ومساندة نضال المرأة في العالم من أجل السلام والتحرر من الاستعمار والاستغلال الاجتماعي والسياسي.

مادة 3
مركز الاتحاد – بغداد وله الحق في فتح فروع تابعة له في كوردستان والمناطق التي تسكنها اغلبية كوردية وفق احكام المادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1960 المعدل.

مادة 4
تنفيذا لبيان 11 آذار تعتبر منظمة اتحاد نساء كوردستان عضوا في الاتحاد العام لنساء العراق مع احتفاظها بكيانها الخاص.

مادة 5
اهداف الاتحاد – تحرير المرأة في كوردستان من القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تكبلها وتمنع اسهامها في بناء المجتمع الذي تكون المرأة نصف قواه العاملة وعلى مساهمتها الكاملة يتوقف تطوره وذلك بالعمل على:
1 – تحرير المرأة من القيود الاجتماعية الرجعية التي تعيق مساهمتها في الحياة العامة كعضو فعال في بناء المجتمع وتفرض عليها البقاء كعنصر متخلف.
2 – تحرير المرأة من الجهل والامية وذلك بالمطالبة بتنفيذ قانون التعليم الالزامي وفتح مدارس كافية للبنات في سن الدراسة لكافة المراحل الدراسية والمطالبة بتكافؤ الفرص امام المرأة في مجالات االتعليم كافة وفتح مراكز مكافحة الأمية بين النساء ومعاهد للتعليم المهني للبنات. وتنظيم حملات ارشاد وتثقيف في الريف والمدينة وفتح دورات تدريبية مهنية ومحو الامية بموافقة الجهات المختصة.
3 – العمل على توثيق الروابط العائلية والمساهمة في حل مشاكل الاسرة وذلك حماية للطفولة من التشرد وتثبيتا لكيان الاسرة بصفتها نواة المجتمع.
4 – آ – العمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وذلك بفسح المجال امام النساء في المجالات الاقتصادية كافة والمطالبة بتكافؤ الفرص الكامل في العمل والاجور وفسح المجال امام النساء لتبوء المناصب الادارية القيادية عند توفر الكفاءة اللازمة.
ب – المطالبة بفتح دور حضانة شعبية ورياض الاطفال للمرأة العاملة وسن التشريعات اللازمة للتوفيق بين ظروفها البيتية وعملها.
ج – المطالبة بضمان حقوق المرأة الفلاحة وتحسين ظروف عملها والعمل على اجراء حملات توعية وتثقيف في هذا المجال.
5 – ضمان مساهمة المرأة بشكل فعال في جميع ميادين العمل والكفاح الوطني في سبيل الديمقراطية والسلام ودحر مخططات الاستعمار والصهيونية والرجعية ومساندة حركات التحرر الوطني للشعوب على الصعيد العالمي.
6 – المطالبة بفتح المستشفيات والمستوصفات سيما مستشفيات الولادة ومراكز رعاية الامومة والطفولة والقيام بحملات تثقيف صحي والمساهمة في الحملات الوقائية وفتح العيادات الشعبية.
7 – العمل على حماية الطفولة وضمان حقوقها ثقافيا وصحيا واجتماعيا والمطالبة بفتح دور لايواء الاطفال المشردين وتأهيلهم مهنياً.
8 – العمل على فتح دور لرعاية العجزة والمسنين.
9 – العمل على تقوية الروابط وتحقيق التعاون المثمر مع المنظمات النسائية المحلية والعالمية ذات الاهداف المشتركة على ان يكون الاتصال عن طريق الاتحاد العام لنساء العراق.

مادة 6
مالية الاتحاد – تتكون مالية الاتحاد من الموارد التالية: –
1 – بدل انتماء العضوات وحده الادنى (100) مائة فلس فقط.
من الهيئة الادارية للفرع.
2 – يجوز اعفاء العضوة من بدل الانتماء او بدل الاشتراك الشهري او كليهما لعجزها المالي بقرار.
3 – بدل الاشتراك الشهري وحده الادنى (50) خمسون فلساً.
4 – التبرعات التي تجري حسب احكام قانون اليانصيب والاكتتابات والهبات وريع الحفلات والاسواق الخيرية التي تقام وفق احكام القوانين المرعية.
5 – المنح التي تقدم للاتحاد من قبل الحكومة.
6 – ريع مشاريع الاتحاد وجميع الموارد الاخرى التي قد يوجدها الاتحاد.
7 – للاتحاد حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يصلح ان يكون محلا للعقود المالية وفق احكام المادة الثامنة من لقانون رقم 1 لسنة 1960 المعدل.

مادة 7
العضوية والانتساب وفقدان العضوية: –
اولا – ينبغي توفر الشروط التالية في عضوة الاتحاد:
1 – ان تكون عراقية الجنسية او كردية مقيمة في العراق.
2 – ان تكون تامة الاهلية وبلغت الثامنة عشرة من العمر.
3 – ان تكون متمتعة بحقوقها المدنية.
4 – ان تكون حسنة السمعة والاخلاق.
5 – ان لا تكون محكومة بجريمة مخلة بالشرف.
6 – ان تقبل نظام الاتحاد وتؤمن بأهدافه وتعمل على تحقيقها.
7 – يجوز للهيئة الادارية العليا قبول انتماء مقيمات في العراق من غير العراقيات وفقا للقانون.
8 – الانتساب – تمللأ الراغبة في الانتساب استمارة العضوية وتقدمها الى الاتحاد او احد فروعه.

المحتوى 1
ويقبل طلبها بعد تزكيتها من قبل اثنين من العضوات وتقترن بقرار من الهيئة العليا او الهيئة الادارية للفرع. ويحق لهذه الهيئة ان ترفض الطلب لمن يرفض طلبها ان تعترض على ذلك لدى مؤتمر الاتحاد ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.
ثانيا – فقدان العضوية – ويكون بالاستقالة او الفصل.
1 – الاستقالة – تعتبر العضوة مستقيلة بعد ان تقدم طلبها الى الهيئة الادارية العليا و الهيئة الادارية للفرع تبين فيها اسباب الاستقالة وتوافق عليها الهيئة او بعد مضي شهر واحد على تقديمها طلب الاستقالة وعدم ورود اي تحفظ عليه.
الفصل – تعتبر العضوة مفصولة من الاتحاد في حالة:
أ – فقدانها أحد شوط العضوية.
ب – ايقاع عقوبة الفصل بحقها من قبل الهيئة الادارية العليا مع ابداء الاسباب ولها حق الاعتراض على ذلك لدى مؤتمر الاتحاد ويكون القرار الصادر بهذا الخصوص قطعياً.

مادة 8
هيئات الاتحاد واختصاصاته: –
اولا – الهيئة العامة للفرع وهي اعلى هيئة في الفرع وتتكون من جميع العضوات المنتسبات الى الفرع اللآتي وفين بالتزاماتهن بموجب هذا النظام وتجتمع دوريا كل سنة ويجوز دعوة الهيئة العامة للفرع الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من الهيئة الادارية العليا للاتحاد او بطلب من الهيئة الادارية للفرع او بطلب يقدم من قبل اغلبية عضوات الهيئة العامة للفرع واذا لم يحصل النصاب حاصلاً بمن حضر من العضوات وتكون اختصاصات هذه الهيئة ما يلي –
1 – انتخاب عضوات الهيئة الادارية للفرع وثلاث مندوبات للمجلس الاعلى للاتحاد ومندوبات اضافيات الى مؤتمر الاتحاد يمثلن الشعب التابعة للفرع على اساس ممثلة واحدة عن كل (20) عضوة على اساس ان لا يقل المعدل عن ممثلين عن كل شعبة.
2 – تقييم ومحاسبة اعمال الهيئة الادارية للفرع خلال السنة.
3 – مناقشة واقرار المقترحات المطلوب رفعها الى مؤتمر الاتحاد او الى الهيئة الادارية العليا.
ثانيا – الهيئة الادارية للفرع – وتنتخب من قبل الهيئة العامة للفرع وتتكون من تسع عضوات على الأقل وعضوتين احتياطيتين ويكون اجتماعها دورياً مرتين في الشهر على الأقل ومهمتها كما يلي: –
1 – فتح شعب تابعة لها في الأقضية والنواحي وتنسيب لجان لادارة الشعب حسبما تراه ضروريا لتحقيق أهداف الاتحاد بعد استحصال موافقة الهيئة الادارية العليا على ذلك وتكون الهيئة الادارية للفرع مسؤولة عن متابعة اعمال الشعب المذكورة لتحقيق أهداف الاتحاد.
2 – تعميم قرارات وتعليمات الهيئة الادارية العليا للاتحاد.
3 – تقديم التقارير الشهرية عن نشاط الفرع وشهبه الى الهيئة الادارية العليا للاتحاد.
4 – تكوين اللجان الاختصاصية الضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد.
5 – اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لضمان تحقيق اهداف الاتحاد على الا يتعارض وتعليمات الهيئة الادارية العليا.
6 – تنتخب الهيئة الادارية للفرع رئيسة ونائبة رئيسة وسكرتيرة وامينة الصندوق من بين عضواتها.
ولأمينة الصندوق ان تحتفظ لمواجهة الظروف الطارئة والنفقات الضرورية لتمشية اعمال الفرع بمبلغ لا يزيد عن (20) ديناراً قابلا للزيادة بموافقة الهيئة العامة للفرع.
7 – لها صلاحية توجيه العقوبات بحق عضوات الفرع في حدود الانذار. ولها ان تقدم للهيئة الادارية العليا توصية بفصل العضوة وللهيئة الادارية العليا ان تقرر ذلك.
8 – يحق لها ان تدعو العضوات الاحتياط للانضمام الى الهيئة الادارية للفرع عند حدوث الشاغر.
ثالثا– لجنة ادارة الشعبة – وتتكون من ثلاث عضوات على الأقل تنتخبهن الهيئة العامة للشعبة وتقوم بالأعمال التالية: –
1 – تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئة الادارية العليا والفرعية وتعميمها.
2 – القيام بالأعمال التي تراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد تحت اشراف الهيئة الادارية للفرع.
3 – تنسيب اللجان التي تراها ضرورية لها.
رابعا – مؤتمر الاتحاد – ويتكون من عضوات الهيئة الادارية العليا وعضوات المجلس الاعلى للاتحاد وعضوات الهيئات الادارية للفرع وممثلات عن الشعب بمعدل مندوبة واحدة عن كل “20” عضوة ويكون اجتماع المؤتمر دوريا كل سنة واستثناء بطلب الهيئة الادارية العليا او بطلب تقدمه أغلبية عضوات المؤتمر وتكون اختصاصاته ما يلي: –
1 – انتخاب عضوات المجلس الاعلى.
2 – انتخاب عضوات الهيئة الادارية العليا الجديدة.
3 – بحث مقترحات وتوجيهات الهيئات العامة للفروع.
4 – مناقشة الشؤون المالية للاتحاد.
5 – مناقشة اعمال الهيئة الادارية العليا والمجلس الاعلى للاتحاد للسنة المنصرمة.
6 – اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لتحقيق اهداف الاتحاد.
7 – النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المفصولات وطلبات الانتماء المرفوضة واعطاء قرارات قطعية بشأنها.
8 – عزل جميع او بعض عضوات الهيئة الادارية العليا للاتحاد على ان تجرى انتخابات جديدة او تكميلية خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ العزل.
9 – تعديل النظام الداخلي للاتحاد بأغلبية ثلثي عضوات المؤتمر وتستحصل مصادقة وزارة الداخلية على ذلك وفقا للقانون.
10 – يعقد المؤتمر في المكان الذي يحدده المجلس الاعلى للاتحاد واذا لم يتم النصاب (نصف عدد العضوات +1) يجتمع المؤتمر بعد اسبوع ويعتبر النصاب حاصلا بمن حضر من العضوات.
11 – تقدم الاقتراحات للمؤتمر قبل عشرة ايام من انعقاده لدراستها ودرجها في جدول اعماله واذا قدمت خلال انعقاده فيجوز درجها في جدول اعماله بعد موافقة اكثرية العضوات.
خامسا – الهيئة الادارية العليا للاتحاد – وتتكون من خمس عشرة عضوة على الاقل ينتخبهن مؤتمر الاتحاد لمدة سنة واحدة وتجتمع مرة واحدة كل شهرين على الاقل وتقوم بالأعمال التالية:
1 – بحث توصيات ومقترحات مؤتمر الاتحاد واعداد التعليمات الكفيلة بتنفيذها.
2 – توجيه فعاليات واعمال الاتحاد لتحقيق اهدافه وذلك بتشكيل لجان الاختصاص.
3 – اصدار البيانات والتعليمات التنظيمية للهيئات الادارة للفروع والشعب.
4 – فتح فروع للاتحاد حسبما تراه ملائما والايعاز الى الهيئات الادارية للفروع بفتح شعب للفروع.
5 – تنسيب هيئات ادارية فرعية مؤقتة للفروع لحين اجراء انتخابات الهيئة العامة الفرعية او تنسيب عضوات اضافيات للهيئات الادارية اذا اقتضت الحاجة ذلك.

المحتوى 2
6 – ايقاع العقوبات بحق العضوات عند الاقتضاء وهي: –
آ – الانذار – ويوجه للعضوة في حالة اساءة التصرف بشكل متعمد وعدم التقيد بتعليمات الهيئة الادارية العليا او الفرعية بالرغم من تنبيهها.
ب – الفصل المؤقت او النهائي – وذلك في حالة الاصرار على عدم التقيد بتعليمات الهيئة الادارية العليا او في حالة الاساءة الى سمعة الاتحاد او القيام بنشاط مضاد لاهداف الاتحاد.
7 – تنتخب الهيئة الادارية العليا من بين اعضائها
1 – الرئيسة – وترأس اجتماعات الهيئة الادارية العليا ومؤتمر الاتحاد وتمثل الاتحاد لدى جميع الهيئات والدوائر الرسمية وغير الرسمية وتوقع على المخابرات الصادرة من الاتحاد وعلى مستندات الصرف بالاشتراك مع امينة الصندوق وعلى العقود التي تقرها الهيئة الادارية العليا ولها حق تخويل غيرها من عضوات الهيئة الادارية العليا.
2 – نائبة الرئيسة – وتنوب عن الرئيسة عند غيابها او استقالتها.
3 – امينة الصندوق – وتقوم بتنظيم حسابات الاتحاد ومسك السجلات اللازمة لذلك وتستوفى بدلات الانتماء والاشتراك وتنظيم التقرير المالي السنوي وتقدمه الى الهيئة العامة وتوقع على الصكوك ومستندات الصرف مع الرئيسة وعليها ايداع نقود الاتحاد لدى المصارف ولها ان تحتفظ بمبلغ (50) خمسين ديناراً لمواجهة النفقات الطارئة والضرورية للاتحاد وتسلم جميع النقود والهدايا بمستندات ممضاة من قبل امينة الصندوق او من ينوب عنها بعد ختمها بختم الاتحاد ويحق لها سحب أكثر من خمسين ديناراً بقرار من الهيئة الادارية العليا.
4 – السكرتارية العامة – تكون من عضوتين من الهيئة الادارية العليا على الاقل برئاسة السكرتيرة العامة تتولى مسؤولية متابعة التنظيم للفروع والمراكز ولجان الاختصاص وتنفيذ قرارات الهيئة الادارية العليا وتجتمع مرة واحدة في الاسبوع على الأقل.
سابعا – المجلس الاعلى للاتحاد – ويتكون من مندوبات عن الاتحاد كافة تنتخبهن الهيئات العامة للفروع بمعدل ثلاث عضوات من كل فرع وكامل عضوات الهيئة الادارية العليا ويجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك لبحث شؤون الاتحاد التنظيمية والادارية والمالية وتنسيق اعمال الفروع ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر.
ثامنا – تعزل عضوة الهيئة الادارية العليا بقرار صادر من المجلس الاعلى للاتحاد. بأكثرية ثلثي الاصوات ولها حق الاعتراض على ذلك لدى مؤتمر الاتحاد ويكون القرار الصادر بهذا الخصوص قطعيا واذا حصل شاغر في عضوية الهيئة الادارية العليا تستدعى عضوة الاحتياط حسب ترتيب الاصوات لاملاء الشاغر او يدعى المؤتمر لاجراء انتخابات تكميلية حسبما تراه الهيئة الادارية العليا.

مادة 9
على الاتحاد وفروعه وشعبه مسك السجلات التالية: –
1 – سجل الاعضاء ويدون فيه اسم كل عضوة وعمرها ومهنتها ومحل اقامتها وتاريخ انتمائها وجنسيتها واسم الاعضاء المزكين لها.
2 – سجل محاضر الجلسات تدون فيه قرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة ويوقع عليه في آخر كل اجتماع من قبل العضوات الحاضرات.
3 – سجل الحسابات ويدون فيه واردات ومصروفات الاتحاد على ان يكون مصدقا لدى الكاتب العدل.
4 – سجل الاموال والاثاث ويدون فيه كل ما يعود للاتحاد من اموال منقولة وغير منقولة.
5 – سجل المراسلات الصادرة والواردة.

مادة 10
يكون للاتحاد وفروعه وشعبه ختم خاص يختم به مراسلاته وسجلاته كافة.

مادة 11
للاتحاد شخصية معنوية ويتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام وله حق التصرف والتعاقد والتملك والخصومة والمرافعة وتمثله الرئيسة او من ينوب عنها بموجب هذا القانون.

مادة 12
اذا تقرر حل الاتحاد بصورة اختيارية بقرار من اغلبية عضوات المؤتمر تصفى امواله من قبل المصفى الذي يعينه المؤتمر ويحول ما تبقى بنتيجة التصفية الى الجهة التي يعينها المؤتمر اما اذا كان الحل قضائيا فيراعى بشأن تصفية اموال الاتحاد وتحويل ما تبقى منها بنتيجة التصفية احكام القوانين المرعية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1937 في 18– 11 – 1970