النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الزراعي

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الزراعي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه مجلس ادارتها و الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 في 10 – 6 – 1970 قررنا تصديق النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الزراعي.

مادة 1
آ – تتكون الشركة من التشكيلات التالية: –
1 – سكرتارية مجلس الادارة
2 – قسم الشؤون الزراعية
3 – قسم الهندسة والصيانة
4 – مديرية مشروع تنقية وتعقيم البذور
5 – مديريات المزارع
6 – قسم التسويق والمخازن
7 – قسم الذاتية والخدمة
8 – قسم الحسابات
9 – قسم الحقوق
ب – معاون المدير العام للشؤون الفنية – حاصل على شهادة كلية الزراعة او الزراعة والطب البيطري او ما يعادلها وترتبط به المديريات والاقسام المذكورة في الفقرات (2 – 6) اعلاه.

مادة 2
سكرتارية مجلس الادارة – وتقوم بالاعمال التالية: –
أ – تنظيم جداول جلسات مجلس الادارة وايصالها الى المدير العام للشركة واعضاء المجلس وحفظ السجلات والاوراق الخاصة به.
ب – تدوين محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
ج – تبليغ قرارات مجلس الادارة الى مديريات واقسام الشركة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 3
قسم الشؤون الزراعية – يرأسه موظف بدرجة مدير ذو اختصاص بالشؤون الزراعية حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل ويقوم بالاعمال التالية: –
أ – المشاركة باعداد المناهج الزراعية وتقدير الانتاج ومستلزماته وتكاليفه واحتياجات التمويل ومعالجة الموضوعات المتعلقة باساليب الانتاج كاستخدام الاسمدة وتحسين البذور واقتراح انشاء المزارع الجديدة او توسيع المزارع القائمة وتطبيق اساليب الزراعة الحديثة الممكنة.
ب – جمع البيانات والاحصاءات والدراسات المتعلقة بالشؤون الزراعية وتقديم تقارير دورية عن ذلك.
ج – متابعة تنفيذ المناهج والاعمال الخاصة بها ودراسة التقارير وتقديم المقترحات والحلول بشأنها.
د – اية اعمال اخرى ضمن اختصاصه.
ويتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة الابحاث والاحصاء
2 – شعبة التخطيط والمتابعة
مادة 4
قسم الهندسة والصيانة – يرأسه موظف بدرجة مدير ذو اختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل ويقوم بالاعمال التالية: –
أ – تصليح كافة المكائن والمعدات والسيارات الزراعية.
ب – العمل على توفير قطع الغيار اللازمة لتلك المعدات وتخزينها.
ج – وضع المواصفات للمكائن الزراعية الحديثة وطلب شرائها.
د – صيانة الابنية.
ه – تقديم لمشورة والاقتراحات حول انشاء المشاريع الجديدة.
و – اية اعمال أخرى تقع ضمن اختصاصه.
ز – اقتراح المشاريع الخاصة بالري والبزل.

مادة 5
مديرية مشروع تنقية وتعقيم البذور – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال الزراعية حاصل على شهادة جامعية اولية على الأقل وتتألف هذه المديرية من الشعب التالية: –
أ – شعبة الصيانة
ب – شعبة المخازن
ج – شعبة المحاسبة
د – شعبة الادارة الذاتية

مادة 6
مديريات المزارع – يرأس كلاً منها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة في الاعمال الزراعية وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل.
وتتألف من الشعب التالية: –
أ – شعبة الانتاج
ب – شعبة المناحل
ج – شعبة الصيانة
د – شعبة المحاسبة
ه – شعبة المخازن
و – شعبة الادارة الذاتية

المحتوى 1
مادة 7
قسم التسويق والمخازن – يرأسه موظف بدرجة مدير اختصاص حاصل على شهادة جامعية بدرجة مدير ذو اختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل ويقوم بالاعمال التالية: –
أ – تسويق الحاصلات وفق الاساليب الحديثة بالتعاون مع دوائر الشركة الأخرى المختصة.
ب – اعمال المشتريات من المراد والادوات المختلفة.
ج – معاملات استلام المحاصيل الزراعية ومراقبة المخزون منها والقرطاسية والاثاث وفق نظام البطاقات وسندات القبض والاخراج المخزنية.
د – متابعة رصيد المخزون من الحاصلات الزراعية كي لا تتعرض للتلف.
ه – اية اعمال اخرى ضمن اختصاصه.
ويتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة المشتريات
2 – شعبة المبيعات
3 – شعبة المخازن.

مادة 8
قسم الادارة الذاتية _ يرأسه كموظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل ويقوم بالاعمال التالية:-
أ – تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها الخاصة بالموظفين والمستخدمين والعمال ومعالجة شؤون خدمتهم بموجبها وتنظيم الملاكات ومسك سجلاتها وحفظ اضابيرها الشخصية.
استلام الرسائل وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة وتسجيل المعاملات الصادرة وضمان ارسالها وايصالها وحفظ الاوراق في الاضابير الخاصة.
ج – طبع الكتب والتقارير وغيرها من الاعمال.
د – اية اعمال اخرى ضمن اختصاصه.
يتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة الذاتية – وتكون مسؤولة عن الاعمال التالية:
1″ – ذاتية الموظفين
2″ – ذاتية المستخدمين والعمال
2 – شعبة الادارة – وتكون مسؤولة عن الاعمال التالية:
أ – الاوراق والرسائل
ب – الطابعة
ج – الاستعلامات
د – القلم السري
ه – المكتبة

مادة 9
قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير ذو اختصاص بالشؤون المالية والحسابية حاصل على شهادة جامعية على الاقل ويقوم بالأعمال التالية: –
أ – المشاركة في اعداد الميزانية التخمينية للشركة مع المديريات ذات العلاقة.
ب – ادارة شؤون حسابات الشركة والاشراف عليها ومسك السجلات اللازمة لذلك وتنظيم المستندات الحسابية بكافة انواعها مع تطبيق القواعد الحسابية المقررة.
ج – اعداد قوائم الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي الديوان وتحرير الصكوك.
د – تدقيق كافة المعاملات الحسابية ومراقبة التدفقات النقدية.
ه – اعداد ومسك السجلات اللازمة لاحتساب كلفة الحاصلات الزراعية وتنظيم القوائم والكشوف اللازمة لذلك.
و – اية اعمال اخرى تقع ضمن اختصاصه.
ويتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة المحاسبة
2 – شعبة التدقيق
3 – شعبة التكاليف.

مادة 10
قسم الحقوق – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة كلية الحقوق او ما يعادلها على الأقل ويقوم بالمهام التالية: –
1 – اعداد اللوائح للقوانين التي تقترح الشركة تشريعها.
2 – ابداء الرأي بشأن القضايا القانونية التي تحال اليه.
3 – تدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها الشركة.
4 – تمثيل الشركة في الدعاوى التي تقام على الشركة او تقام من قبلها.
5 – اية واجبات اخرى تناط به من قبل المدير العام.

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1934 في 7– 11 – 1970