النظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المنشآت التابعة لها

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المنشآت التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام القانون (رقم 90 لسنة 1970) صدق مجلس الثورة النظام الداخلي الآتي:

الفصل الاول
سكرتارية المجلس

مادة 1
يكون لجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة سكرتارية مجلس ادارة يقوم بأعمالها سكرتير وعدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم السكرتارية بالاعمال التالية: –
1 – تنظيم جداول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس او من ينوب عنه وحفظ سجلات المجلس واوراقه.
2 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرين وحفظ السجل الخاص بها.
3 – كافة الاعمال الاخرى التي ينيطها به الرئيس.

الفصل الثاني
تشكيلات المؤسسات الانتاجية
دائرة الشؤون الادارية

مادة 2
يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين وتتولى ما يلي: –
1 – تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد الخاصة بالموظفين والمستخدمين.
2 – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وسائر الامور المتعلقة بالخدمة.
3 – تنظيم المناوبات في الحالات الضرورية بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة دوامهم.
4 – استلام البريد والمعلومات الواردة الى المؤسسة وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة.
5 – استلام المعاملات الصادرة من المؤسسة وتسجيلها وضمان ارسالها.
6 – حفظ نسخ من المراسلات الصادرة وتصنيفها بحسب مواضيعها وتواريخها.
7 – اعداد وتنظيم المواد والمقالات والاخبار والايضاحات والتعليمات للنشر.
8 – اصدار نشرات دورية عن اعمال المؤسسة.
9 – اصدار مطبوعات باللغة العربية وغيرها عن المؤسسة ومنشآتها.
10 – اعداد طبع التقرير السنوي والتقارير الدورية للمؤسسة.
11 – الترجمة من اللغات الاجنبية واليها.
12 – الاشراف على المكتبة العامة للمؤسسة وتصنيفها ومسك سجلاتها.
13 – القيام بالاجراءات والمعاملات اللازمة للقضايا المتعلقة بالايفادات والزمالات.
14 – القيام بالقضايا المتعلقة بشؤون استخدام الاجانب في المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
15 – الاشراف على الحفلات والندوات وزيارات الوفود والاجتماعات التي تعقدها المؤسسة.
16 – تقديم المشورة الى المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل وغيره من القوانين المتعلقة بالعمل.
17 – دراسة المعاملات والقضايا المتعلقة بالقضايا العمالية والنقابية.
18 – اعداد الدراسات اللازمة وتقديم المشورة للمنشآت فيما يتعلق بقضايا الاجور والمكافآت.
19 – تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين العلاقات بين العاملين في المنشآت وبين ادارتها.
20 – بحث السياسات العامة للعلاقات الصناعية والامن الصناعي وتوفير الخدمات الاجتماعية للعاملين في المنشآت.
21 – اعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية كفاءة العاملين وتزويد المنشآت بالنشرات والمطبوعات الخاصة بذلك.
22 – تنفيذ التزامات المؤسسة بوصفها رب العمل.
23 – اعداد تقارير دورية عن المهام التي ينجزها حول المواضيع اعلاه.
24 – اية واجبات اخرى يعهد اليها من الرئيس.

دائرة الشؤون القانونية

مادة 3
يتولى دائرة الشؤون القانونية موظف بدرجة مشاور حقوقي ويعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال التالية: –
1 – دراسة المواضيع القانونية التي يحيلها اليها الرئيس وابداء الرأي بشأنها.
2 – اعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها.
3 – ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال اليها من الرئيس.
4 – ابداء الرأي القانوني في قرارات مجلس الادارة بناء على طلب من الرئيس.
5 – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.
6 – اية واجبات أخرى يعهد اليها من الرئيس.

دائرة المشتريات المركزية

مادة 4
يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين وهي مسؤولة عن الاعمال التالية:
1 – اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة المنشآت من المراد الاولية الموحدة مع وضع سياسة واضحة لطريقة شرائها وتطورها لتأمين مصلحة المؤسسة ومنشآتها مع وضع مواصفات ثابتة لها.
2 – التحري عن الاسواق العالمية لكافة المواد الاولية التي تستعملها المنشآت ودراسة طرق الشراء التي تبعها المنشآت وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.
3 – جمع وتقديم مناهج الاستيراد للمنشآت والقيام بمنح اجازات الاستيراد لها حسب تعليمات وزارة الاقتصاد.
4 – تقديم الدراسات والمشورة الى السيد الرئيس حول كافة المشاكل المتعلقة بشراء المواد الاولية.
5 – القيام بأي عمل له علاقة بالواجبات المذكورة حسب تنسيب السيد الرئيس.

المحتوى 1
دائرة التنظيم والانتاجية

مادة 5
يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين وتتولى ما يلي: –
1 – الاشراف على تقييم العمل في المنشآت وتطويرها في تدريب الاشخاص ووضع اسس طرق التقييم.
2 – دراسة اساليب العمل المتبعة في المنشآت وتطويرها ومتابعتها ووضعها موضع التنفيذ.
3 – مساعدة المنشآت في وضع مقاييس في كل عمل والاشراف على استخدامها كأسس لاحتساب الكلفة.
4 – اقتراح انظمة الحوافز وكيفية تطبيقها ومجالات العمل التي تشملها.
5 – القيام بتحليل التشكيلات التنظيمية بديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
6 – تقييم التشكيلات التنظيمية التي تخطط لها دوائر الديوان والمنشآت ووضع الحلول المناسبة لمشاكلها وجمع المعلومات المتعلقة بها.
7 – القيام بدراسة السعة الانتاجية لكافة المعامل.
8 – تهيئة وابراز جداول للقوى البشرية في المعامل.
9 – دراسة وتهيئة مخططات واضحة ومفصلة لخط العمل وتوزيع المكائن في كل معمل.
10 – دراسة وتحليل حركة كافة المواد داخل المعامل مع جمع وتهيئة المعلومات عن الادوات الحديثة التي تستعمل في نقلها.
11 – اية اعمال أخرى تناط بها.

دائرة التخطيط والرقابة المالية

مادة 6
يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير حسابات أقدم يساعده عدد من الموظفين وتتولى ما يلي: –
1 – القيام بالدراسة التحليلية للميزانيات التخمينية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واعداد المطالعات بذلك.
2 – القيام بالدراسة التحليلية المقارنة للميزانيات الختامية وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر واعداد المطالعات اللازمة.
3 – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس الاموال والقروض وبرامج الاستثمار والتمويل في المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
4 – اعداد الدراسات المالية الخاصة بدمج المنشآت القائمة مع بعضها. او بانضمام منشآت جديدة الى المؤسسة.
5 – اقتراح نظم حسابات الكلفة والسجلات اللازمة لذلك في المنشآت واقتراح التحسينات اللازمة في انظمة الحسابات بصورة عامة والكلفة بصورة خاصة والمعمول بها في المنشآت التابعة للمؤسسة.
6 – دراسة تطوير عناصر الكلف في المنشآت التابعة للمؤسسة واسبابها.
7 – تدريب وتطوير الكوادر الحسابية بصورة عامة والعناصر المسؤولة عن حسابات الكلفة بصورة خاصة في المؤسسة والمنشآت التابعة لها واعدادهم لتحمل اعباء مسؤولياتهم بشكل صحيح.
8 – اقتراح تشكيلات ملائمة لاقسام الحسابات في المنشآت التابعة للمؤسسة او تطوير ما هو معمول به.
9 – التدقيق الدوري للنشاطات المالية والحسابية للمنشآت وتحديد الانحرافات عن القواعد او التعليمات والمعايير واقتراح الخطوة الواجب اتباعها من قبل المنشأة المعنية لتصحيح ذلك الانحراف.
10 – اعداد الدراسات اللازمة بخصوص خطط الانتاج والتسويق والتخزين. للأمدين القريب والبعيد. للمنشآت التابعة للمؤسسة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تلك الخطط ورفع المطالعات حولها.
11 – القيام بالتحليلات للشؤون الاقتصادية والمالية. واعداد التقارير الدورية الفصلية والسنوية.
12 – تقديم الاقتراحات بصدد المعايير والاهداف والخطط والسياسات والاجراءات والانظمة والقواعد والتعليمات وغيرها مما له علاقة بالأمور الحسابية والمالية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها.
13 – اعداد الميزانية السنوية لديوان المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
14 – ادارة شؤون المؤسسة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم سندات الصرف والقبض.
15 – دفع الرواتب والمخصصات لموظفي المؤسسة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك.
16 – رقابة اعتمادات الفصول في ميزانية المؤسسة وتطبيق قواعد الصرف المقررة.
17 – الاشراف على الشؤون المخزنية لديوان المؤسسة ومشترياتها ومسك سجلات خاصة بها وبمصروفاتها.
18 – تنظيم وحفظ المخابرات المختصة بالمقبوضات والمصروفات وغيرها من اعمال القسم.
19 – الاجابة عن الاستفسارات التي ترد من المنشآت بخصوص الامور الحسابية.
20 – اية مهمة أخرى يعهدها اليها.

دائرة التسويق

مادة 7
يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين وتتولى الاعمال التالية: –

1 – دراسة متطلبات الاسواق المحلية والخارجية وتوجيه وتوحيد انتاج المنشآت الصناعية وتلبية تلك المتطلبات.
2 – دراسة الاساليب المتبعة لدى المنشآت في تسويق منتوجاتها وتوجيهها بحيث يتسنى لها كسب اوسع مجال في الاسواق التجارية.
3 – تخطيط سياسة التسويق وتوحيد اهدافه وتكييفه بما يتفق والسياسة العامة للمؤسسة.
4 – دراسة الوسائل التي يمسكون ان تؤدي الى زيادة حركة التعاون فيما بين المنشآت وادارة التسويق.
5 – متابعة التغيير في عناصر كلفة التسويق.
6 – جمع كافة البيانات والمعلومات الضرورية عن الاسواق الخارجية.
7 – اعداد تقارير دورية وسنوية عن نتائج دراسات الفقرات السابقة.
8 – تنسيق عمليات التصدير بين المنشآت.
9 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة اللازمة لدوائر المؤسسة والمنشآت فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية
بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة.
10 – القيام بالمهام التي تعهد اليها من قبل رئيس المؤسسة.

المحتوى 2
الدائرة الفنية

مادة 8
يرأس هذه الدائرة وظف بدرجة رئيس مهندسين او رئيس كيماويين او مدير يساعده عدد من الموظفين وتقوم هذه الدائرة بالمهام التالية: –
1 – القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية الاولية للمشاريع الجديدة المنوي تأسيسها والتطوير والتوسعات لمعامل المنشآت.
2 – اعداد الدراسات الفنية.
3 – اعداد الدراسات واحصائيات عن النشاط الانتاجي والتجاري للمنشآت وعن متطلبات البلاد عن تلك المنتجات
4 – القيام بالدراسات الاولية لملاكات المنشآت وميزانياتها التخمينية. وتنسيق عملية اعداد الموظفين والعمال الذين تحتاجهم المنشآت الجديدة.
5 – مراقبة الانتاج من حيث الكمية والنوعية والسعر في ضوء برامج الانتاج ومتابعة سير الاعمال في المنشآت في النواحي الانتاجية والفنية وغيرها.
6 – مساعدة الاجهزة التنفيذية في المنشآت في تذليل ما قد يعترضها من عقبات ومشاكل تؤثر على الانتاج وسير العمل.
7 – مراقبة توفير المواد الاولية والادوات الاحتياطية في المنشآت.
8 – متابعة تنفيذ ما يتخذه مجلس الادارة من مقررات تخص الدائرة الفنية.
9 – اية قضايا فنية أخرى تعهد اليها.

الفصل الثالث
المنشآت

مادة 9
المنشأة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة والقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة.ولها ان تفتح فروعا داخل العراق وخارجه بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 10
وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير ويوقع على المخابرات الصادرة من المنشأة وله ان يخول كبار موظفيه صلاحية التوقيع على بعض هذه المخابرات. وله سبيل ذلك ما يلي:
أ – يضع أصول تخطيط سياسة المنشأة المالية والادارية والانتاجية والتسويقية على ان تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها.
ب – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها.
ج – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن التطوير والتوسعات في المنشأة.
د – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن تحديد اسعار منتجات المنشأة الاساسية والثانوية بين حين وآخر.
ه – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن ايفاد منتسبي المنشأة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الاخرى.
و – ما يخوله مجلس ادارة المؤسسة او رئيس المؤسسة من صلاحيات أخرى.

الفصل الرابع
الهيئات الاستشارية للمنشآت

مادة 11
تشكل هيئات استشارية في كل منشأة تابعة للمؤسسة العامة. تقوم بدراسة القضايا الادارية الفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة وتوسيعها وشؤون المنشأة الاخرى والتي يعهدها المدير العام الى الهيئة. وترفع توصياتها ومقترحاتها الى مدير عام المنشأة وتتكون من: –
1 – مدير عام المنشأة – رئيساً.
2 – مدير المعمل الفني – عضواً
3 – مدير الاتناج – عضواً
4 – مدير الحسابات – عضواً
5 – مدير المخازن – عضواَ
6 – عاملين – أعضاء
7 – وآخرين يختارهم المدير العام بنفس المستوى وعى ان لا يتجاوز العدد الكلي عن تسعة اعضاء.
تجتمع الهيئة الاستشارية بما لا يقل عن اجتماع واحد في كل شهر.

الفصل الخامس
تشكيلات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
دائرة التخطيط

مادة 12
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ذوي الاختصاص من الذين تتناسب مؤهلاتهم والدرجة المذكورة. يعاونه عدد من المهندسين والموظفين للقيام باعداد الدراسات المتعلقة بالقطاعات الصناعية واعداد الدراسات الاولية والتفصيلية للمشاريع المناطة واعداد الدراسات الاولية والتفصيلية للمشاريع المناطة بها وتقديم التوصيات اللازمة واعداد التقارير والاحصائيات ذات العلاقة وجمع كافة المعلومات عن المشاريع الصناعية في العراق وما يتعلق بالصناعات في الدول الأخرى.

المحتوى 3
دائرة التصـاميم

مادة 13
ويراسها موظف بدرجة رئيس مهندسين في حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين للقيام باعداد التصاميم الاولية ووثائق المناقصات متضمنة المواصفات الفنية والشروط العامة وجداول الكميات ودراسة العروض وتقديم التوصيات واعداد المقاولات بصيغها النهائية للمشاريع الصناعية والكهربائية الرئيسية.

دائرة الانشـآت

مادة 14
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين والعمال للقيام بأعمال الاشراف على تنفيذ المشاريع او تنفيذها امانة او اية طريقة مناسبة أخرى.
وتقوم الدائرة بمتابعة المناهج الزمنية وتدقيق الذرعات والمصادقة على السلف.

دائـرة المشاريع
مادة 15
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين والعمال للقيام بتخطيط مراحل لتنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها وتنسيق عملياتها بين اجهزة المؤسسة والجهات الاخرى والاسهام في اختيار الاراضي اللازمة للمشاريع وتعقيب معاملات استملاكها او تملكها واعداد كافة متطلبات التشغيل وتنسيق الاعمال المتطلبة لتسليم المشروع الى الجهات المنتفعة ثم متابعة الالتزامات التعاقدية اثناء مدة الصيانة.

دائرة الادارة والذاتيـة

مادة 16
يرأسها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال للقيام بالاعمال الادارية والذاتية المتعلقة بموظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها من العراقيين والاجانب كافة وتمشية الامور المتعلقة بالاوراق والطابعة وتوزيعها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين والعمال وتنظيم الملاكات المتعلقة بهم وكل ما ورد في المادة الثانية اعلاه.

دائرة الحسابات

مادة 17
يرأسها موظف بدرجة مدير حسابات أقدم من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاصا ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين لمسك السجلات الحسابية المتعلقة بأعمال المؤسسة واحتساب وصرف الرواتب والاجور للعاملين فيها ودفع السلف وحسابات المقاولين ومراقبة وتدقيق الصرف على ضوء الميزانيات المصدقة ومسك حسابات الكلفة وتحضير ميزانيتها والتأكد من صحة المعاملات المالية والحسابية الخاصة بفعالياتها كافة والقيام بالأعمال الحسابية والمالية الأخرى الضرورية لتمشية أعمالها على ضوء القوانين والانظمة والتعليمات المالية المعمول بها من قبل المؤسسة ومسك السجلات اللازمة بموجودات المؤسسة كافة.

دائرة المخازن والمشتريات

مادة 18
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال للقيام بعمليات الشراء التي تتطلبها اعمال المؤسسة والاشراف على اعمال المخازن وعمليات التأمين وتعقيب وشحن واخراج المواد وتنظيم خزنها وجردها ومسك السجلات اللازمة لها.

دائرة الحقوق والعقـود

مادة 19
يرأسها موظف بدرجة مشاور من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بتنظيم عقود المقاولات ومتابعتها من الناحية القانونية ودراسة طلبات التعويض والتحكيم والقيام بأعمال استملاك وتملك الاراضي المتعلقة بالمشاريع وتمثيل المؤسسة في القضايا التي توكل اليه امام المحاكم واجراء التبليغات التي ترد بواسطة المصلحة لمنتسبيها وتقوم الدائرة بجميع الاعمال الأخرى التي تعهد اليها.

مادة 20
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها.

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1920 في 14– 9 – 1970