نظام تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الحيواني

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الحيواني مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الحيواني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (33) لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الزراعية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 في 10 – 6 – 1970 صدقنا النظام الداخلي للشركة العامة للانتاج الحيواني التالي: –

مادة 1
تضاف الفقرة (ز) الى الفقرة واحد من المادة الثانية من النظام وتصبح كما يلي: –
ز= قسم الشؤون القانونية.

مادة 2
تصبح المادة التاسعة من النظام كما يلي وتعديل المواد التي تليها وفق ذلك.
المادة التاسعة = قسم الشؤون القانونية –
يرأسه موظف ذو اختصاص خريج كلية القانون والسياسة او ما يعادلها ويقوم بالاعمال التالية: –
أ – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح الشركة تشريعها.
ب – ابداء الرأي بشأن القضايا والانظمة التي تحال اليه.
ج – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها الشركة.
د – تمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها او توكيل محامين حسب اقتضاء المصلحة العامة.
هـ – اية واجبات قانونية أخرى يعهد بها اليه المدير العام للشركة.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29– 10 – 1970