النظام الداخلي للشركة العامة لتصدير و تصنيع الاسماك

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتصدير و تصنيع الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتصدير و تصنيع الاسماك
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الزراعية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 في 10 – 6 – 1970 قررنا تصديق النظام الداخلي للشركة العامة لصيد وتصنيع الاسماك التالي: –

مادة 1
تستهدف الشركة العامة لصيد وتصنيع الاسماك القيام بالاعمال التالية: –
آ – صيد الاحياء المائية في المياه الاقليمية والدولية والداخلية.
ب – تأسيس وادارة مزارع لانتاج الاسماك على أسس اقتصادية ولأغراض تجارية.
ج – تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها الثانوية.
د – تسويق الاحياء المائية ومنتجاتها على اسس اقتصادية ولأغراض تجارية.
ه – انتاج واستيراد وسائل الصيد ومعداته وكافة مستلزماته.

مادة 2
1 – تتكون الشركة من التشكيلات التالية: –
آ – قسم الصيد.
ب – قسم تربية الاسماك.
ج – قسم التصنيع.
د – قسم البحوث التطبيقية والتدريب.
ه – قسم التسويق.
ز – قسم الامور المالية والحسابية.
ح – قسم الادارة والذاتية.
2 – معاون مدير للشؤون الفنية حاصل على شهادة عالية في اختصاص الثروة السمكية يساعد المدير العام في اعماله ويشرف على أقسام الصيد وتربية الاسماك والتصنيع والبحوث والتسويق وينسق أعمالها.

مادة 3
قسم الصيد يرأسه موظف ذو اختصاص حاصل على شهادة عالية في المصايد البحرية او علوم البحار ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – ادارة اسطول الصيد ورسم سياسة الاستثمار في اعالي البحار.
2 – ادارة ميناء الصيد بما فيها صيانة الاسطول.
3 – اعداد الدراسات لمشاريع الشركة في صيد ومتابعة تنفيذها.

مادة 4
قسم تربية الاسماك يرأسه موظف ذو اختصاص حاصل على شهادة عالية في تربية الاسماك ويقوم بالأعمال التالية: –
1 – ادارة مزارع تربية الاسماك.
2 – استيراد وانتاج السلالات والانواع المحسنة من الاسماك لمشاريع الشركة في تربية الاسماك ومتابعة تنفيذها.

مادة 5
قسم التصنيع يرأسه موظف ذو اختصاص حاصل على شهادة عالية في الصناعات الغذائية ويقوم بالاعمال التالية.
1 – ادارة مصانع الاسماك ومنتجاتها الثانوية.
2 – ادارة مصانع وسائل الصيد ومعداتها.
3 – اعداد الدراسات لمشاريع الشركة في تصنيع ومتابعة تنفيذها.

مادة 6
قسم البحوث التطبيقية والتدريب يرأسه موظف ذو اختصاص حاصل على شهادة عالية في الثروة السمكية ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – ادارة مراكز البحوث والتدريب.
2 – اعداد مناهج البحوث والتدريب.
3 – القيام بالبحوث التطبيقية التي تهدف الى زيادة الانتاج كماً ونوعاً.

مادة 7
قسم التسويق يرأسه موظف ذو اختصاص حاصل على شهادة عالية في الاقتصاد او الاقتصاد الزراعي ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – القيام بتسويق الاحياء المائية ومنتجاتها وفق الطرق الحديثة.
2 – مساعدة القطاع الخاص في تسويق منتجاته.
3 – اجراء دراسات الكلفة لمنتجات الشركة.
4 – ادارة مخازن التبريد ووسائل النقل المبرد ومعامل الثلج.
5 – ادارة اسواق بيع الاسماك.

مادة 8
قسم الشؤون المالية والحسابية يرأسه موظف فني ذو اختصاص خريج كلية الادارة والاقتصاد ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – اعداد الميزانية التخمينية للشركة ومتابعة تنفيذها.
2 – ادارة شؤون حسابات الشركة والاشراف عليها ومسك سندات الصرف والقبض.
3 – دفع الرواتب والمخصصات والاجور لمنتسبي الشركة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك.
4 – مراقبة اعتمادات الميزانية وتطبيق قواعد الصرف المقررة.
5 – الاشراف على الشؤون المخزنية ومسك السجلات الخاصة بها.
6 – تنظيم الخطة الاستثمارية للشركة ومراقبة تدفقاتها النقدية.

مادة 9
قسم الادارة والذاتية يرأسه موظف خريج كلية الحقوق والسياسة ويتكون من الشعبتين التاليتين وتقوم كل شعبة بالاعمال المذكورة ازاءها.
1 – شعبة الذاتية: –
آ – تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد الخاصة بأمور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وشؤون خدمتهم.
ب – تنظيم الاضبارة الشخصية لموظفي ومستخدمي الشركة وتدوين المرفقات عليها ومسجلاتها.
ج – القيام بمعاملات التعيين ومنح الاجازة والمكافآت والعقوبات لكافة العاملين في الشركة.
د – اعداد الملاك التخميني للشركة بالتعاون مع الاقسام الاخرى.
ه – او واجبات اخرى تحال اليها من قبل مدير القسم.
2 – شعبة الادارة والرسائل: –
آ – مراقبة دوام الموظفين والمستخدمين والعمال.
ب – الاشراف ومراقبة اعمال مأمور البدالة والسواق والفراشين والمنظفين والحراس.
ج – استلام الرسائل وتسجيلها وتصديرها والاشراف على توزيعها.
د – صيانة وحماية ممتلكات الشركة.
ز – تصنيف الاوراق وحفظها ومسك السجلات الخاصة بها.
ح – اية واجبات أخرى تحال اليها من قبل مدير القسم.
المادة العاشرة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15– 8 – 1970