النظام الداخلي لنقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية

      التعليقات على النظام الداخلي لنقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لنقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1969-08-20 00:00:00

استنادا الى الفقرة (7) من المادة الاولى من قانون نقابة مهن الهندسة التطبيقية رقم (27) لسنة 1969 وبناء على ما عرضته نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية صادق على النظام الآتي:

مادة 1
تقسم شعب فروع الهندسة التطبيقية ومجالات خدماتها على سبيل المثال لا الحصر – عدا ما يخص منها باقي الفروع – الى ما يلي: –
1- شعبة فرع المساحة
2 – شعبة فرع الرسم الهندسي
3 – شعبة فرع الري

مادة 2
المهندس التطبيقي – هو عضو النقابة.
عضو النقابة: –
أ‌- كل من كان متخرجا في معهد عال للهندسة التطبيقية باحدى الجامعات العراقية او ما يعادلها في هذت الحقل باعتراف الجهات المختصة.
ب‌- كل من يحمل لقب مساح ويجتاز امتحانا معادلا في مستواه لمستوى معهد الهندسة التطبيقية باعتراف الجهات المختصة.

مادة 3
مكتب الهندسة التطبيقية: – هو المكتب الذي يؤسسه عضو واحد او أكثر من أعضاء النقابة وممن تتوافر شروط فتحه بموجب هذا النظام وذلك لغرض مزاولة الهندسة التطبيقية وعلى مؤسسي المكتب او المكاتب تسجيل مكاتبهم لدى النقابة وفقا للتعليمات التي تصدرها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تنفيذ هذا النظام ومن تاريخ تأسيس المكتب ويكون رسم التسجيل (5) خمسة دنانير سنوياً.

مادة 4
تعقد اتفاقية مكتوبة بين العضو وصاحب العمل بداية العمل وفق نموذج تنظمه النقابة وتحدد فيه واجبات العضو ومراحل العمل وطريقة دفع الاجور.

السلوك المهني

مادة 5
لا يجوز للعضو القيام بالاعمال التالية: –
1- قبول اي عمل يتسم باعطاء او تسلم عمولة او خصم من ذوي العلاقة عن الاعمال المعهودة اليه.
2- قبول اي عمل من مؤسسة حكومية او أهلية له علاقة بها الا بعد استحصال موافقتها على ذلك.
3- تقديم خدمات لقاء أجور او منفعة لطرف في اتفاقية يمثل العضو طرفا فيها عندما تكون اية قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه لابداء الراي فيها بحكم واجباته.
4- الاساءة الى السمعة المهنية.
5- اكمال عمل سبق ان باشر به عضو آخر قبل أخذ موافقة النقابة بذلك تحريرياً.
6- وضع اية صيغة في المقاولات او في جداول الكميات تلزم استعمال انتاج معين او طريقة عمل معينة بدون وافقة صاحب العمل.
7- المساهمة في اي جزء او مرحلة او تنفيذ مشروع مسابقة اذا أعلنت النقابة بالطرق المألوفة عدم مطابقة ذلك المشروع للشروط المعينة من قبلها.
8- العمل كمقاول اذا كان العضو مسؤولا لذلك العمل.

مادة 6
تصدر النقابة هويات للاعضاء المشاركين تتضمن ما يلي: –
1- الاسم والعنوان وتاريخ الولادة مع صورة.
2- فرع التخصص.
3- حقل تجديد الاشتراكات.

مادة 7
الاجتماع السنوي للهيئة العامة: –
أ‌- تجتمع الهيئة العامة ويفتتح الجلسة النقيب او من ينوب عنه وذلك بالقاء كلمة مجلس النقابة وعلى أمين السر تقديم التقرير السنوي المتضمن اعمال النقابة وانجازاتها خلال الدورة المنصرمة ثم يطرح التقرير امام الهيئة العامة لمناقشة واصدار القرار بشأنه ثم يليه أمين الصندوق بتقديم الحسابات السنوية وتطرح للمناقشة لاقرارها بالشكل النهائي ايضاً.
ب‌- يفتح باب الترشيحات لمجلس النقابة ولجنة الضبط ولجان الشعب قبل شهر من الموعد الاول المعين لاجراء الانتخابات ويغلق قبله باسبوع ويكون الترشيح بتقديم طلب تحريري يوقع من الشخص الذي يرغب في ترشيح نفسه وعلى المجلس اعلان اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مركز النقابة وللمرشح نفسه ان يسحب ترشيحه في اي وقت قبل اجراء الانتخابات.
ج – تقدم الاقتراحات والتعديلات على قانون النقابة وانظمتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة وعلى المجلس نشر وتوزيع هذه الاقتراحات على الاعضاء قبل اربعة اسابيع على الاقل وكذلك أخذ ما يلزم لتنسيقها ومناقشتها في اجتماع تمهيدي ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرارات بشأنها.
د – يصادق المجلس القديم على محاضر لجنة الاعتمادات التي تقوم بمهامها حسبما نص عليه هذا النظام.
ه – تنتخب الهيئة العامة لجنة الاعتمادات التي تقوم بمهامها حسبما نص عليه هذا النظام.
و – الانتخابات بالمراسلة – على العضو المقيم خارج محافظة بغداد والذي يشترك في الانتخابات بالمراسلة اتباع ما يلي:
1 – ان يتصل برؤساء لجان الفروع وممثلي المحافظات لاستلام استمارة الانتخاب بعد ابراز الهوية.
2 – ان يضع ورقة الترشيح التي يدون فيها اسم النقيب ونائبه وخمسة اعضاء من مجلس النقابة ولجنة الضبط في الظرف المخصص لها.
3 – ان يضع ورقة الترشيح التي يكتب فيها اسم الرئيس واربعة اعضاء من لجنة الشعبة التي تخصه في الظرف المخصص لها.
4 – ان يكتب اسمه الكامل ومحافظته ورقم هويته على الورقة المخصصة لذلك وتوقيع من قبله.
5 – ان يضع الظرف الاول والظرف الثاني والورقة التي يسجل اسمه عليها في ظرف كبير يرسله بالبريد المسجل الى نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية على ان يصل قبل موعد الانتخابات.
6 – لا تقبل رسائل الانتخابات الا بالبريد المسجل.

المحتوى 1
مادة 8
أ – تقوم لجنة الشعبة بتبليغ المجلس بكافة قراراتها او محاضر جلساتها خلال اسبوع واحد.
ب – على لجنة الشعبة ان تجتمع مرة واحدة في كل شهر على الاقل.
ج – تعتبر الهوية صحيحة اذا حملت توقيع النقيب او من ينوب عنه وختم النقابة الاصلي ويعتبر ذلك بمثابة اجازة مزاولة المهنة اذا كانت مجددة وبمثابة تأييد لايفاء الالتزامات المطلوبة بموجب قانون النقابة.
د – تقوم لجنة الشعبة بتبليغ المجلس بكافة قراراتها او محاضر جلساتها خلال اسبوع واحد.
ه – على لجنة الشعبة ان تجتمع مرة واحدة في كل شهر على الاقل.

مادة 9
لجنة الضبط

أ‌- تكون جلسات لجنة الضبط سرية.
ب‌- يبلغ مجلس النقابة قرارات لجنة الضبط الى ذوي العلاقة والى الجهات المختصة تحريريا ولكل منهم ان يطعن فيها لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ج – يشطب اسم العضو من سجل النقابة في حالة صدور حكم نهائي ضده عن جريمة مخلة بالشرف او جريمة مهنية وحكم عليه بالحبس بسببها ولا يجوز اعادة تسجيله الا بعد انتهاء مدة تساوي ضعف مدة محكوميته.
د – يحق للجنة الضبط الاتصال المباشر بأي مرجع لانجاز مهمتها.
ه – تقدم الشكوى بشكل لائحة الى مجلس النقابة وعلى المجلس احالة الشكاوى المختصة بلجنة الضبط اليها خلال ثلاثة ايام بعد اول اجتماع يلي تقديم الشكوى.

مادة 10
الفروع في المحافظات

أ – ينتخب اعضاء كل فرع لجنة لادارة شؤونه.
ب – يجري انتخاب الفرع بحضور احد اعضاء مجلس النقابة او من يخوله بذلك.
ج – ينتخب اعضاء لجنة الفرع من بينهم امينا للسر وامينا للصندوق بالاقتراع السري.
د – على مجلس النقابة اجراء انتخابات جديدة للجنة الفرع اذا تقدم أكثر من نصف اعضاء الفرع بتلك المحافظة بطلب الى مجلس النقابة لاجراء انتخابات جديدة.
ه – ترسل بدلات الانتساب الى مركز النقابة ببغداد ويحتفظ الفرع ببدل الاشتراك ويحق للفرع الاحتفاظ ببدلات الانتساب او اي مورد آخر بعد استحصال موافقة المجلس لغرض تمشية أعماله وهذه المبالغ قابلة للتدوير.
و – على لجان الفروع وممثلي النقابة اطلاع الاعضاء في محافظاتهم على القرارات والتعليمات والاقتراحات التي تصدرها النقابة بذلك بالوسائل المتيسرة.
ز – للجنة الفرع حق تشكيل اللجان الضرورية التي تساعدها في انجاز مهامها واشعار مجلس النقابة بذلك.
ح – يجري انتخاب لجان الفروع خلال مدة لا تزيد على الشهرين من تاريخ انتخاب المجلس.

مادة 11
يؤلف المجلس لجانا لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها على ان لا يقل عدد اعضائها عن الثلاثة وعلى ان يكون رئيس كل لجنة عضوا في مجلس النقابة.
1 – لجنة النشاط الثقافي – وتقوم هذه اللجنة بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه رفع المستوى الثقافي والمهني.
2 – لجنة النشاط الاجتماعي – وتقوم بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات الرياضية والاجتماعية والاشراف على مقر النقابة.
3 – لجنة الدفاع عن حقوق الاعضاء – وتكون مهمتها تحقيق غرض النقابة الوارد في الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون النقابة وكذلك ما يخص الدفاع عن حقوق الاعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة لدى المحاكم والمراجع القانونية وللجنة تكليف احد اعضائها او التوصية بانتداب محام لهذا الغرض.

مادة 12
المجلس الاستشاري – يتكون المجلس الاستشاري من مجلس النقابة وممثل من كل فرع من فروع النقابة في المحافظات ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنة على الأقل للتداول في شؤون النقابة والفروع وتكون قراراته استشارية.

مادة 13
المالية

آ – يجب ان يكون كل سحب من اموال النقابة بموجب صك موقع من قبل النقيب او من ينوب عنه وأمين الصندوق.
ب – يجب ايداع اموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابة وجميع المعاملات العائدة للصندوق يجب ان توقع من قبل النقيب وأمين الصندوق.
ج – يودع في صندوق النقابة مبلغ (100) مائة دينار كسلفة لتلافي المصاريف النثرية ولا يتجدد هذا المبلغ الا بعد تسديد حساب السلفة.
د – لمجلس النقابة دعوة محاسب قانوني لتدقيق حسابات النقابة قبل اجتماع الهيئة العامة السنوي.
ه – على مجلس النقابة طبع وتوزيع الحسابات السنوية بمدة اسبوع قبل انعقاد الهيئة العامة.

مادة 14
أ – تتالف ادارة النقابة من مدير الادارة وبمساعدة عدد كاف من المستخدمين حسب الحاجة.
ب – يقوم مدير الادارة بالاشراف على اعمال المستخدمين وتنظيم وحفظ كافة السجلات والاضابير التي يقرر مسكها والاعمال الاخرى التي ينسبها النقيب ويكون مسؤولا امام النقيب او من ينسبه النقيب من أعضاء المجلس.

المحتوى 2
مادة 15
واجبات أمين السر

أ – يكون مسؤولا عن مراسلات النقابة بصورة عامة.
ب – يشرف على ضبط محاضر جلسات مجلس النقابة والمجلس الاستشاري واجتماعات الهيئة العامة

مادة 16
واجبات امين الصندوق

أ – مراقبة حسابات محاسب النقابة.
ب – التوقيع على الصكوك الصادرة من النقابة بالاشتراك مع النقيب او من ينوب عنه.
ج – الاشراف على المصروفات النقابية ز

مادة 17
يصدر مجلس النقابة نشرة دورية الى اعضائه تتضمن فعاليات ونشاطات وانجازات النقابة وغير ذلك.

مادة 18
أ – يجتمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة كل اسبوعين ويجتمع بدعوة من النقيب او بطلب من ثلاثة من اعضائه على الأقل وذلك للنظر في موضوع معين.
ب – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الحاضرين الا اذا أشير الى خلاف ذلك في القانون او الانظمة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي في الرئيس.
ج – لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا بغالبية تتكون من ثلثي اعضائه على الأقل وبشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الأقل.
د – تطبق الفقرات ( أ ) و (ج) من هذه المادة على جلسات لجان الشعب والفروع.

مادة 19
ادارة جلسات الهيئة العامة

اولاً – الرئاسة: –
أ – تدار جلسات الهيئة العامة من قبل النقيب او من ينوب عنه ويكون رئيسا للجلسة وللنقيب ان يخول أحد أعضاء المجلس القيام بهذه المهام.
حقوق الرئيس –
1 – للرئيس وحده حق افتتاح الجلسة وحق رفعها وتعتبر الجلسة ملزمة حتى يعلن فيها الرئيس رفع الجلسة.
2 – لا يحق لاي عضو البدء بالكلام دون سماح الرئيس بذلك.
3 – لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عن انتهاء الوقت المخصص له او شذوذه عن موضوع البحث.
4 – عند وقوف الرئيس يكون له الحق المطلق بالكلام.
5 – على الرئيس ان لا يبدي الآراء حول مواضيع المناقشة الا اذا قررت الهيئة العامة ذلك.
6 – لاي عضو في الهيئة العامة حق استئناف قرار تحكيم الرئاسة على ان يثنى اقتراح الاستئناف هذا من قبل خمسة اعضاء آخرين ثم يطرح للبحث وحينئذ يترك رئيس الجلسة كرسي الرئاسة ليشغله عضو آخر من اعضاء المجلس يعينه الرئيس ويحتاج استئناف تحكيم الرئاسة الى موافقة ثلثي المصوتين لكي يصبح القرار نافذ المفعول ويرجع الرئيس الى كرسي الرئاسة حين الانتهاء من التصويت على الاستئناف.
ب – لجنة الاعتمادات:
تنتخب الهيئة العامة لجن اعتمادات متكونة من خمسة أشخاص من غير اعضاء المجلس او المرشحين له وتكون مسؤوليتها: –
1 – تدقيق اسماء المشتركين في الهيئة العامة ومقارنتها مع قوائم المشتركين في النقابة.
2 – الاشراف على الانتخابات والاصوات وفرزها واعلان نتائج الانتخابات.
3 – اقتراح تعديلات على جداول اعمال اي جلسة لاعتبارها الوقت وتنظيم عمل الهيئة العامة على ان تطرح هذه الاقتراحات في بداية الجلسة.
4 – الاشراف على تطبيق جداول اعمال الهيئة العامة كما اقرته الجلسة الاولى للهيئة العامة.
ج – حقوق اعضاء الهيئة العامة – حقوق العضو.
1 – تقديم الاقتراحات والتعديلات والتثنية عليها.
2 – الاشتراكات في اي نقاش واثارة النقاط النظامية والاستفهامية.
3 – التصويت على الاقتراحات.
4 – الترشيح والانتخابات للجان النقابة.
د – حقوق المشارك:
للمشارك نفس حقوق العضو عدا حق التصويت والاتنخابات كما في قانون نقابة ذوي مهم الهندسة التطبيقية.
ثانياً – أصول المناقشة:
أ – الاقتراحات:
1 – تطرح الاقتراحات حول موضوع معين في الجلسة المخصصة لذلك الموضوع.
2 – تناقش الاقتراحات حسب الاسبقية في تقديمها لادارة الجلسة.
3 – تنتهي المناقشة حول اقتراح ما بعد التصويت او سحبه من قبل مقدمه الا في حالة تبني الاقتراح من قبل عضوين آخرين بعد سحبه من قبل مقدمه.
4 – لا يجوز العودة لمناقشة اقتراح ما بعد الانتهاء من مناقشته والانتقال الى موضوع آخر.
5 – تكون الاقتراحات مطروحة للبحث اذا وصلت قبل انعقاد الهيئة العامة وكذلك تقبل الاقتراحات خلال اجتماع الهيئة العامة اذا كانت تحريرية وموقعة من قبل مقدمها ومثنيها وللأعضاء حق تقديم الاقتراحات الشفوية كذلك.
6 – لمقدم الاقتراح الحق في الكلام مرتين حين تقديم الاقتراح وفي ختام مناقشته قبل التصويت مباشرة.
7 – لرئيس الجلسة وللجنة الاعتمادات تحديد عدد المتكلمين مع وضع كل الاقتراحات على ان يكون العدد متكافئا ولا يقل عن متكلم مؤيد مع متكلم ضد ولا يتضمن هذا العدد مقدم الاقتراح الاعند عدم اي راغب في الكلام كما ان لرئيس الجلسة ولجنة الاعتمادات تمديد مدة الكلام لكل متكلم في مناقشة ما.
8 – بعد اجمال المقدم للاقتراح ردا على المناقشة تنتقل الهيئة العامة مباشرة للتصويت ولا يجوز الاستمرار بالمناقشة حول الاقتراح بعد ذلك.
9 – يجوز اعادة المناقشة او التصويت على موضوع جرى التصويت عليه ويحتاج هذا الى موافقة الاصوات.
ب – للاقتراحات التالية الاسبقية على غيرها وتؤخذ حسب الترتيب التالي: –
1 – اقتراح الاكتفاء بالمناقشة والانتقال الى التصويت فورا ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي الاصوات.
2 – اقتراح طرح الموضوع على لجنة مختصة للدراسة والبحث ويحتاج هذا الى اغلبية بسيطة.
3 – اقتراح ترك الموضوع الى اشعار آخر ويحتاج هذا الى ثلثي الاصوات.
4 – اقتراح ترك الاقتراح والانتقال الى الموضوع التالي في جدول الاعمال ويحتاج هذا الى ثلثي الاصوات.
ج – التعديلات:
1 – تناقش التعديلات حسب الاسبقية الزمنية في تقديمها.
2 – يجوز تقديم التعديلات تحريريا وشفهيا.
3 – عند تقديم التعديل توقف المناقشة حول الاقتراح وتبدأ مناقشة التعديل وحين تقديم تعديل للتعديل تقطع المناقشة حول التعديل الاول وتبدأ مناقشة تعديله.
4 – حين تنتهي مناقشة التعديل تستأنف مناقشة التعديل الاساسي او الاقتراح الاساسي في حالة رفض هذه التعديلات او تستأنف مناقشة التعديل او الاقتراح المعدل في حالة قبول هذه التعديلات.
5 – في حالة قبول التعديل من قبل مقدم الاقتراح وعدم وجود معارضة حول التعديل من قبل الاعضاء تنتقل الهيئة العامة فورا الى مناقشة الاقتراح المعدل.
6 – لمقدم التعديل حق الكلام مرة واحدة عند تقديم التعديل.
7 – تحدد رئاسة الجلسة عدد المتكلمين المؤيدين والمخالفين لكل تعديل كما لها حق تحديد الكلام لكل متكلم.
ثالثاً – نقاط ادارية:
1 – نقطة نظامية – تعني جلب انتباه رئاسة الجلسة الى ان ادارة الجلسة غير سائرة وفقا لنظام ادارة الجلسات ولمثير النقطة الاسبقية في الكلام على اي متكلم آخر.
2 – نقطة استفهامية – ايضاحية – تعني رغبة مثيري النقطة في ذكر بعض المعلومات ذات العلاقة بموضوع البحث على ان لا يتضمن ابداء وجهات نظر واراء حول الموضوع المطروح للبحث وللمتكلم رفض النقطة الاستفهامية.
3 – يقوم من يريد اثارة نقطة نظامية او استفهامية برفع يده ويقول (نقطة نظامية) او (نقطة استفهامية) حسب نوعية النقطة التي يريد اثارتها بعد سماع الرئيس.
4 – في حالة اثارة احد الاعضاء لنقطة نظامية اثناء كلام عضو آخر على العضو المتكلم التوقف حالا عن الكلام وانتظار سماح الرئيس لمرة اخرى للاستمرار بذلك بعد انتهاء العضو المثير من كلامه ونفس الشيء بالنسبة للنقطة الاستفهامية اذا رفض المتكلم الاول النقطة الاستفهامية.
5 – لا يحق لاي عضو البدء بكلامه في المناقشات ما لم يسمح الرئيس بذلك ويلقي المتكلم كلامه وهو واقف يوجه خطابه الى الرئيس.
6 – لا يجوز الكلام بعد الانتهاء من مناقشة اقتراح ما والانتقال الى التصويت الا في حالة اثارة نقطة نظامية تخص طريقة التصويت.
كتب في بغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة سنة 1389 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر آب 1969 ميلادية.

وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1870 في 21 – 4 – 1970