عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1970 بتشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة(وزارة الصناعة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وتسهيلاً لتطبيق المادة الخامسة منه اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة:
مادة 1
تكون المادة الثانية من هذه التعليمات المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (1) لسنة 1969 ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك.
مادة 2
اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين. ويقوم القسم بتدريب وارشاد الفلاحين وتدريب المرشدين الزراعيين والفنيين الآخرين لزيادة كفاءاتهم وخلق الخبرة العلمية والاجواء المناسبة للتوسع في زراعة البنجر السكري لسد حاجة معمل سكر السليمانية والاشراف والادارة لمساحات واسعة من الحقول الايضاحية الموجهة بحيث تكون هذه الحقول مواقع للمشاهدة والتدريب بالنسبة للقلاحين وبموجب برامج ارشادية خاصة بكافة النشاطات في هذا المجال. ويتألف من الشعب التالية:
1 – شعبة الاشراف والتوجيه الزراعي.
2 – شعبة الامور الفنية.
3 – شعبة المساحة.
4 – شعبة الامور الحسابية والادارية.
5 – شعبة ادارة المزروعات.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
مادة 4
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه لتعليمات.
وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1956 في 18 – 1 – 1971