عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تلغى الاستمارة رقم (1) الملحقة بتعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة وتحل محلها الاستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق سعدون غيدان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1956 في 18 – 1 – 1970