عنوان التشريع: تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء و تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات التنظيم الاداري في الجهاز المركزي للاحصاء واستنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل والحاقا بالتعليمات رقم (1) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تلحق “دائرة تدريب الموظفين ” المشار اليها في التسلسل (4 – 3) من المادة الثالثة من التعليمات رقم (1) لسنة 1970 بالمديرية العامة للشؤون الفنية تحت تسلسل (2 – 14) ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى بموجبه.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 13 – 12 – 1970.
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1947 في 23 – 12 – 1970