تعليمات عدد (1) تعليمات قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات الى الوطن رقم 189 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات عدد (1) تعليمات قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات الى الوطن رقم 189 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) تعليمات قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات الى الوطن رقم 189 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من قانون عودة ذوي الكفاءات الى الوطن رقم 189 لسنة 1970 اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية ما هو مؤشر ازاءها:
1 – الدراسة العالية في الجامعات الاجنبية: الحصول بعد الشهادة الجامعية الاولية على شهادة او تخصص على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة.
2 – موفدين او مبعوثين او على حسابهم الخاص:
أ – الموفد بزمالة دراسية.
ب – المجاز دراسيا.
ج – المساعد مالياً.
د – طالب البعثة.
ه – الطالب الذي درس على حسابه الخاص.
3 – اللجنة: اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من القانون.
4 – طالب العودة: المواطن العراقي الذي أكمل دراسته العالية خارج العراق ومضى على تخرجه ثلاث سنوات فأكثر.
5 – الديون والالتزامات المترتبة بذمته للدولة: رصيد الديون والالتزامات المترتبة بذمته للدولة عن اخلاله بعقده او عن تأخره في العودة الى الوطن حتى تاريخ صدور قرار اللجنة بقبول عودته.

مادة 2
على الراغب في العودة ان يقدم طلبا رسميا الى السفارة او الممثلية العراقية في البلد الذي يقطن فيه او أقرب بلد اليه او الى وزارة التعليم العالي في بغداد مشفوعا بالشهادات العلمية والوثائق الرسمية الاصولية التي تؤيد المستوى العلمي وعدد افراد اسرته الذين سيعودون بمعيته.

مادة 3
على الجهات المسؤولة في السفارات والممثليات العراقية تسلم الطلبات عنها وتدقيقها وتصديقها واحالتها بأسرع ما يمكن الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد مباشرة ولها ان ترفقها بوجهة نظرها وتوصياتها اذا رأت موجباً لذلك.

مادة 4
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة الطلبات التي تردها من السفارات والممثليات العراقية في الخارج وعرضها على اللجنة وابلاغ قرارات اللجنة للسفارات والممثليات والوزارات والدوائر ذات العلاقة خلال مدة عشر يوما من تاريخ صدور القرارات.

مادة 5
تعتبر السفارات والممثليات العراقية في الخارج مخولة بمنح طالب العودة الذي تقرر اللجنة قبول طلبه ما يلي:
1 – تذاكر سفر لطالب العودة وافراد عائلته المكلف باعادتهم شرعا المقيمين معه في الخارج بالطائرة وبالدرجة السياحية.
2 – منحة مقطوعة قدرها (250) ديناراً لتغطية نفقات نقل أثاثه وموجوداته الاخرى على ان تسدد من قبل السفارة او الممثلية الى الجهة الناقلة مباشرة لقاء مستندات ترسل الى وزارة التعليم العالي في بغداد من قبل الممثلية او من قبل وزارة التعليم العالي في بغداد.

مادة 6
تفتح ضمن اعتمادات فصل النفقات الاخرى لميزانية وزارة التعليم العالي مادة باسم نفقات تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن ويحتسب على الاعتمادات المخصصة لها كافة المبالغ التي تصرف بموجب احكام هذا القانون.

مادة 7
تبلغ مديرية الكمارك والمكوس العامة باسماء الطلاب الذين تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمولهم بأحكام القانون لغرض تمكينها من تنفيذ احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الاولى من القانون.

مادة 8
تتولى الوزارة او الدائرة التي يتم تعيين العائد فيها منحة سلفة بمعدل راتبه الاسمي لشهرين عند صدور أمر تعيينه بالوظيفة التي عين فيها على ان تستقطع منه بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمه السلفة وبمعدل عشرة دنانير شهرياً.

مادة 9
على مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة ان تخصص لعائد قطعة ارض مناسبة وبثمن معتدل لبناء دار سكن على غرار ما خصص لاعضاء جمعيات بناء المساكن التعاونية ووفق شروطها على ان يستوفى بأقساط شهرية خلال سنتين من تسلمه القطعة.

مادة 10
على الجهات المختصة اخبار وزارة المالية بالديون والتزامات المترتبة بذمته للدولة والناشئة عن دراسته او نتيجة تأخره في العودة لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لشطبها.

مادة 11
تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بارسال الشهادات ووثائق ممارسة المهنة الخاصة بطالب العودة الى الوزارة او الدائرة التي يرشح للتعيين فيها من قبل اللجنة وعلى الوزارة او الدائرة المذكورة اصدار اوامر التعيين على ان تتضمن هذه الاوامر نسخة معنونة الى كل من وزارة المالية ومديرية التقاعد العامة ويحدد فيها مرتبته العلمية وعناوين الوظائف التي اشغلها في الخارج ومدة ممارسته للمهنة في الخارج لتمكين مديرية التقاعد العامة من احتساب هذه المدة خدمة لأغراض التقاعد وفقا لاحكام الفقرة السابعة من المادة الاولى من القانون.

مادة 12
تنفيذا لاحكام المادة السادسة من القانون تلتزم وزارة المالية والوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح وشركات القطاع العام بتأمين الدرجات اللازمة في ملاكاتها للاشخاص الذين تقرر اللجنة تعيينهم لديها.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ النشر ولغاية نفاذ القانون وتسري على الحالات المشمولة بأحكام القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور سعاد خليل اسماعيل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1945 في 15 – 12 – 1970