تعليمات رقم (1) لسنة 1970 بشأن ازياء و شارات قوة حرس الحدود

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1970 بشأن ازياء و شارات قوة حرس الحدود مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 بشأن ازياء و شارات قوة حرس الحدود
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (2) من المادة الثانية من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970 اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يكون زي الضابط وضباط الصف والحارس في قوة حرس الحدود صيفا وشتاء بدلة عمل ذات قطعتين (كتيم) وحذاء أسود قصير للضابط وحذاء أسود طويل الضابط الصف والحارس. ويكون غطاء الرأس كاسكيت خاكي لجميع منتسبي القوة المذكورة.

مادة 2
يحمل الضابط في قوة حرس الحدود الرتب المتحركة.

مادة 3
يحمل الضابط وضابط الصف والحارس في قوة حرس الحدود في مقدمة غطاء الرأس النسر المصنوع من معدن فضي اللون المحاط بغصني زيتون تعلوه شعلة 17 تموز ويرتكز على قاعدة مكتوب فيها عبارة (وزارة الداخلية). وترتكز الشارة على قاعدة مكتوب فيها عبارة (حرس الحدود) بالميناء السوداء، وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
الفريق سعدون غيدان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1931 في 14 – 10 – 1970