عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (11) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية:
مادة 1
يضاف ما يلي الى القسم الرابع (احكام عامة ) من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة ويعتبر فقرة 8 ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجبه.
8= لمدير الكمارك والمكوس المختص استثناء السيارات المسجلة في البلاد الاجنبية الداخلة الى العراق برفقة اصحاب المواشي لاستخدامها لمقاصد الارواء والرعي من أحكام هذه التعليمات مع مراعاة الشروط التالية:
آ – ان لا تبقى السيارة في العراق أكثر من المدة التي يتطلبها موسم الرعي.
ب – ان يقدم اصحاب السيارات كفالة من شخص كفيل ضامن يتعهد بموجبها بدفع الرسوم الكمركية والغرامات المتوجبة في حالة عدم مغادرة واسطة النقل ضمن المدة المسموح بها البقاء داخل العراق.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية
الدكتور فخري قدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1929 في 4 – 10 – 1970