عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1970 بخزن المواد الجرمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة عشرة من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 63 لسنة 1950 أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تخزن المواد التالية في مخازن المحاكم خلال التحقيق والمحاكمة:
1- المخدرات والعقاقير الخطرة الوارد ذكرها في قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم 44 لسنة 938 والجداول الملحقة به.
2- الآلات والادوات الراضية والقاطعة والواخزة.
3- السموم والمستحضرات والادوات الطبية.
4- المخطوطات والتحف الفنية من تصاوير وتماثيل واسطوانات وشرائط مسجلة وكتب ومطبوعات.
5- العملة المعدنية او الورقية والطوابع والسندات المالية وأسهم الشركات واوراق اليانصيب المزيفة وأدوات وآلات تزييفها.
6- الاختام المزورة والآلات والادوات المستعملة لفتح الابواب وكسر الشبابيك والاقفال وشق الزجاج وما شابه ذلك.
7- المقاييس والمكاييل والموازين المغشوشة.
8- أدوات القمار والنقود المستعملة فيه.
9- الادوات والآلات المضبوطة في جرائم الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
10- العينيات والمثليات غير المذكورة في هذه التعليمات. وعند تعذر خزنها في المخزن فتودع لدى شخص ثالث.
11- اية مادة اخرى يقرر حاكم التحقيق او المحكمة خزنها في مخزن المحكمة عدا ما ذكر في المادة الثانية من هذه التعليمات.
مادة 2
1 – تخزن الاسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والمواد الملتهبة والمواد القابلة للانفجار لدى أقرب جهة عسكرية لحاكمية التحقيق او المحكمة خلال التحقيق والمحاكمة.
2 – تخزن الاسلحة النارية واجزاؤها وعتادها والمستحضرات الكيماوية الحارقة كالحوامض والتيزاب لدى مركز شرطة لحاكمية التحقيق او المحكمة خلال التحقيق والمحاكمة.
مادة 3
اذا صدر حكم محكمة جزاء مختصة بمصادرة احدى المواد المذكورة ادناه واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتسلم الى الجهة المذكورة ازاءها للتصرف بها وفق القانون.
المــواد الجهـة التي تسلم لهــا
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 – المواد المذكورة في الفقرتين (1 و 3) من المادة الاولى مديرية الصحة العامة
والمستحضرات الكيماوية الحارقة
2 – المواد المذكورة في الفقرة (4) من المادة الاولى. وزارة الثقافة والاعلام
3 – العملة المعدنية والورقية المزيفة سواء كانت
عراقية ام أجنبية. البنك المركزي العراقي
4 – الطوابع والسندات المالية واسهم الشركات واوراق
اليانصبي المزيفة وزارة المالية
5 – الادوات والآلات في جرائم الاعتداء على سلامة النقل
البحري والنهري مصلحة الموانيء العراقية
6 – الادوات والآلات في جرائم الاعتداء على وسائل
المواصلات العامة مديرية المواصلات العامة
7 – الادوات الآلات في جرائم الاعتداء على وسائل
الاتصال السلكية واللاسلكية مصلحة البريد والبرق
8 – المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة الثانية مديرية العينة في وزارة الدفاع
9 – الاسلحة النارية واجزاؤها وعتادها والآلات القاطعة
والواخزة. سلطة اصدار الاجازة بحملة وحيازتها
مادة 4
ضباط الشرطة للقيام باتلاف ما يصادر من المواد التالية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية:
1- الآلات والادوات الرياضية
2- الآلات وادوات تزييف العملة والطوابع والسندات المالية واسهم الشركات واوراق اليانصيب.
3- الاختام المزورة والآلات والادوات المذكورة في الفقرة (6) من المادة الاولى.
4- المقاييس والمكاييل والموازين المغشوشة وادوات القمار.
5- المواد الاخرى التي تقرر المحكمة اتلافها ما عدا المواد المذكورة في المادة الثالثة.
مادة 5
تقيد المحكمة النقود المصادرة وثمن ما تبيعه من العينات والمثليات المصادرة التي لم يرد ذكرها في المادتين الثالثة والرابعة ايراداً للخزينة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
مادة 6
على الكتاب الاول في المحاكم مسك سجل خاص يدون مفردات المواد ونوعها ووزنها ومكان خزنها وتاريخ الخزن وخلاصة الحكم الصادر بشأنها والجهة التي سلمت اليها وتاريخ تسليمها (ان كانت قد سلمت) وتاريخ اتلافها (ان كانت قد اتلفت ) واثمان بيعها وتاريخ قيدها للخزينة (ان كانت قد بيعت ) ويوقع كل من الكاتب الاول والمستلم او لجنة الاتلاف او مأمور المزايدة حسب الاحوال على السجل ويصادق الحاكم او رئيس المحكمة على صحة ذلك.
مادة 7
تلغى التعليمات الصادرة من وزير العدل بعدد 20 – 7 وتاريخ 7 – 10 – 1950.
مادة 8
على حكام التحقيق ومحاكم الجزاء ومحاكم الجزاء الكبرى العمل بموجب هذه التعليمات.
وزير العدل
عزيز شريف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1911 تاريخ 20 – 8 – 1970