تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام رقم 12 لسنة 1970 قررنا وضع التعليمات التالية:

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة الثانية من التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1970 وتعتبر متممة لها.
ولها ان تعين موظفا او اكثر بأجر يحدد من قبلها لغرض القيام بالاعمال الحسابية والادارية المتعلقة بمهمتها.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المدير العام للكمارك والمكوس
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1904 في 4 – 8 – 1970