عنوان التشريع: تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (2) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
ابلاغ الحد الاعلى لراتب سائق مصلحة نقل الركاب الى – /45 بدلاً من – /30 ديناراً.
مادة 2
ابلاغ الحد الاعلى لراتب محصل الى – /35 ديناراً بدلاً من – /24 ديناراً.
مادة 3
اضافة الوظائف الفنية الاستخدامية المبينة ادناه الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958.
مادة 4
تسري هذه التعليمات على المستخدمين لدى مصلحة نقل الركاب فقط.
عنوان الوظيفة الراتب
1 – براد ممتاز 30 – 40
2 – خراط ممتاز 24 – 45
3 – كهربائي ممتاز 30 – 45
4 – نجار ممتاز 30 – 35
5 – سباك ممتاز 30 – 40
6 – حداد ممتاز 30 – 40
7 – مصلح ابدان اول 24 – 35
8 – صباغ ممتاز 24 – 30
9 – خلاع ممتاز 20 – 30
10 – معاون ملاحظ فني 20 – 50
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1901 في 22 – 7 – 1970