تعليمات تنفيذ المادة العاشرة من قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات تنفيذ المادة العاشرة من قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ المادة العاشرة من قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة العشرين من قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية لسنة 1970.
ولتسهيا تنفيذ احكام المادة العاشرة من القانون تقرر اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
تنص الفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون على ما يلي:
1= (على جميع المؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت التابعة لها ان تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا يساوي عشرة بالمائة من مجموع صافي الارباح قبل التوزيع – اي الارباح التي يظهرها حساب الاباح والخسائر – اعتبارا من السنة 1969 – 1970 المالية ).
وعليه يترتب على كافة الجهات المشمولة باحكام هذا النص دفع ما يساوي 10% من مجموع صافي ارباحها اعتبارا من السنة 1969 – 1970 المالية الى مديرية المحاسبات العامة لحساب الخطة خلال شهر واحد من تاريخ تصديقها بصورة نهائية وتحتسب هذه النسبة من الاباح الصافية قبل تنزيل ضريبة الدخل وضريبة الدفاع الوطني او اية احتياطات او تخصيصات اخرى غير تلك التي تدخل ضمن مكونات حساب الارباح والخسائر. وتسجل في حساب مستقل باسم (حصة الخطة من ارباح المؤسسة ).

مادة 2
نصت الفقرة (2) من المادة العاشرة من القانون على ما يلي:
2= ( اضافة الى ما تقرر دفعه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على المصالح والمؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت التابعة لها التي تدير المشاريع التي تم الصرف عليها كلاً او جزءاً من المناهج العامة لمجلس الاعمار (الملغى) او الخطط السابقة او المشاريع التي سيتم الصرف عليها من الخطة ان تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا مقداره عشرون بالمائة من صافي الارباح بما فيه الاحتياطي – بعد طرح ضريبة الدخل فقط – اعتبارا من السنة 1969 – 1970 المالية والى ان يتم تسديد جميع المبالغ المصروفة ).
وعليه يترتب على كافة الجهات المشمولة باحكام هذا النص اتخاذ الخطوات التالية:
1- تحديد المبالغ المصروفة لحساب المنشأة او المدفوعة اليها من اعتمادات المناهج العامة لمجلس الاعمار او الخطط السابقة او ما سيدفع لها او يصرف لحسابها من خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية، يظهر كفقرة مستقلة في تكوين رأس المال المدفوع من الخطة ) ويدخل ضمن هذا الرقم المبالغ التي احتسبت كقروض بموجب المادة (14) من قانون الخطة الاقتصادية رقم (87) لسنة 1965 – 1969 المالية رقم (87) لسنة 1965.
2- تحتسب حصة الخطة بموجب هذه الفقرة بنسبة 20% من صافي الربح السنوي اعتبارا من السنة 1969 – 1970 المالية بعد تنزيل ضريبتي الدخل والدفاع الوطني فقط ولا يجوز تنزيل اية احتياطات او تخصيصات اخرى من الربح عند احتساب هذه الحصة عدا ما يدخل ضمن مكونات حساب الارباح والخسائر.
3- تسجل هذه الحصة على حساب توزيع الارباح والخسائر لحساب (تخصيصات تسديد مصروفات الخطة لحساب المنشأة).
4- لغرض مراقبة رصيد المبلغ المتبقي للخطة بذمة المنشأة يتم اجراء قيد يحول بموجبه المبلغ المشار اليه بالفقرة الثانية من هذه المادة من حساب رأس المال المدفوع من الخطة الى رأس المال المدفوع الناشئ من المصادر الاخرى.
5- يسدد المبلغ المترتب بذمة المنشأة بموجب هذه المادة الى مديرية المحاسبات العامة لحساب الخطة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصديق الحسابات الختامية من قبل السلطة المخولة حق تصديقها بصورة نهائية.

مادة 3
نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون على ما يلي:
3= ( اضافة الى ما تقرر دفعه بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على كل من المؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها ومصلحة الكهرباء الوطنية والمنشآت التابعة لها ان تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا مقداره خمسون بالمائة من احتياطي _ تخصيصات _ الاندثارات السنوية اعتبارا من السنة 1970 – 1971 المالية وللمجلس ان يقرر شمول اية مصلحة او مؤسسة او منشأة أخرى باحكام هذه الفقرة.
وعليه فان على كافة الجهات المشمولة باحكام هذا النص اتخاذ الاجراءات التالية:
1- الاستمرار باحتساب مخصص الاندثار السنوي وفق الاسس والقواعد التي كانت قبل صدور هذا القانون.
ويسري ذلك على الموجودات الثابتة التي تتملكها بعد تنفيذ هذا القانون اذا كان بحوزتها وموجودات مماثلة.
2- تحدد قواعد تخصيص الاندثار للموجودات الثابتة الجديدة التي ليس في المنشأة ما يشابهها وكذلك الامر بالنسبة للمنشأة التي تمارس عملها بعد نفاذ هذا القانون وفق نظام الاندثار والاستهلاك رقم (33) لسنة 1957 وتعديلاته.
3- تؤخذ موافقة وزارة التخطيط مسبقا عند اجراء اي تخفيض في نسب الاندثار عن المقاييس المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4- تسدد المنشأة الى مديرية المحاسبات العامة لحساب الخطة ما يعادل 50% من مخصص الاندثار السنوي المحتسب على موجوداتها الثابتة اعتبارا من السنة 1970 – 1971 المالية بموجب الفقرات السابقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصديق الحسابات الختامية من قبل السلطة المخولة حق تصديقها بصورة نهائية.
5- لا يدخل ضمن مخصص الاندثار لأغراض هذه المادة اقساط شطب الموجودات الوهمية مثل (مصاريف التأسيس. او مصاريف قبل التشغيل. او المصاريف الايرادية المؤجلة وما شابهها ).
6- تسجل المبالغ التي تدفع بموجب الفقرة (4) من هذه التعليمات في حساب يفتح لهذا الغرض تحت اسم (مخصص الاندثار المستثمر) ويظهر رصيد هذا الحساب في جهة الموجودات من الميزانية بهذا الاسم ضمن مجموعة الموجودات المتداولة.

وزير التخطيط
ورئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1888 في 10 – 6 – 1970