عنوان التشريع: تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1790تعديل التعليمات المكسية رقم 1 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة بموجب المادة الرابعة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966. أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من التعليمات المكسية رقم (1) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي:
مادة 2
( أ ) على الجهات المنوه عنها في المادة الاولى من هذه التعليمات ان تقدم تعهداً موقعاً من مدير الشركة يتعهد بموجبه بدفع الرسوم المكسية المترتبة على المنتوجات التي تنوي تصديرها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم تصريحة الاصدار في حالة وقوع التصدير.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1873 في 25 – 4 – 1970