عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1970 تشكيلات الهيئة الفنية(وزارة الري)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة التاسعة من نظام وزارة الري المرقم (59) لسنة 1969 وتسهيلا لتطبيق الفقرة (6) من المادة الاولى منه اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات الهيئة الفنية.
مادة 1
تتألف الهيئة الفنية بديوان الوزارة من الاقسام التالية:
1 – قسم الري – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية.
2 – قسم المشاريع – يرأس مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية.
3 – قسم السدود – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية.
4 – قسم التربة – ويرأسه اخصائي زراعي اول او مهندس زراعي من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية.
5 – قسم العلاقات – ويديره موظف بدرجة مدير – حامل لشهادة جامعية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على رئيس الهيئة الفنية تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1871 في 22 – 4 – 1970