عنوان التشريع: تعليمات الوقاية من التسمم بالرصاص في اعمال الطلاء رقم (2) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (14) من نظام الاحتياطات رقم (14) لسنة 1958 والاتفاقية الدولية رقم (13) لسنة 1921 ولغرض حماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والامراض المهنية اثناء عملهم قررنا ما يلي:
مادة 1
يمنع باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من هذه التعليمات استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص وجميع منتجات الالوان التي تحتوي على مادة الرصاص في اعمال الطلاء الداخلي للمباني والمواد المنزلية ولعب الاطفال.
مادة 2
لا تسري أحكام الفقرة (1) مع ملاحظة الفقرات (4) و (5) من هذه التعليمات على الحالات التالية:
آ – مواد التلوين التي لا تزيد نسبة الرصاص فيها عن 02 و 0
ب – الطلاء الفني المستعمل للزخرفة الدقيقة والاعمال الفنية الاخرى.
ج – الاماكن التي يستعمل فيها الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص او المنتجات التي تحتوي على مواد التلوين هذه والتي تعتبر ضرورية من قبل السلطات المختصة الى محطات القطار او المؤسسات الصناعية بعد التشاور مع منظمات ارباب العمل والعمال ذات العلاقة.
مادة 3
أ – توضع على كافة الاصباغ المنتجة محليا والتي تحتوي على نسبة من الرصاص تزيد على ما هو مذكور في الفقرة الثانية اعلاه العبارة التالية بشكل واضح باللغتين العربية والانكليزية. ( تحتوي على مواد الرصاص بنسبة كذا لا يجوز استعمالها في الطلاء الداخلي ).
ب – ترفق مع كافة الاصباغ المستوردة شهادة تبين نسبة الرصاص في الطلاء ويمنع استيراد الاصباغ المعدة للطلاء الداخلي والحاوية على نسبة من الرصاص تزيد عما هو مذكور في الفقرة اعلاه.
مادة 4
لا يجوز استخدام العمال الذين يقل عملاهم عن 18 سنة والنساء في اعمال الطلاء ذي الصبغة الصناعية والذي يتضمن مركبات الرصاص. ويستثنى من ذلك العمال المعينون لغاية التدريب الفني ممن يقل عمرهم عن 18 سنة ولفترة محدودة بعد موافقة السلطات المختصة والتشاور مع منظمات ارباب العمل والعمال.
مادة 5
في الحالات التي يسمح فيها باستعمال مواد التلوين المحتوية على مركبات الرصاص يجب ملاحظة ما يلي:
أ – لا يستعمل الرصاص او كبريتات الرصاص او منتجات التلوين المحتوية على مادة الرصاص الا على شكل عجينة او طلاء معد للاستعمال.
ب – يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستعمال مواد الوقاية عند استعمال الطلاء الحاوي على مادة الرصاص عن طريق نشره او رشه على السطوح والجدران.
ج – يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستعمال مواد الوقاية لتجنب خطر الغبار والاتربة الناجمة عن مسح او كشط السطوح المصبوغة بمواد تحتوي على مادة الرصاص.
مادة 6
يجب اتخاذ احتياطات الوقاية لحماية العمال المشتغلين في صناعة الاصباغ وكذلك العمال الذين يستعملون هذه الاصباغ حسبما هو مدون ادناه:
أ – تهيئة وسائل التنظيف الضرورية خلال العمل وبعد الانتهاء منه.
ب – يجب ان يرتدي عمال الطلاء ملابس العمل خلال مدة العمل باكملها.
ج – يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلوث الملابس التي تترك اثناء العمل بالمواد المستعملة في الطلاء.
د – يجب تهيئة وسائل الوقاية الاخرى حسب ارشادات الجهة المختصة.
ه – يجب تعميم التعليمات المتعلقة بوسائل الوقاية الخاصة بالمهنة على كافة العمال وبشكل واضح.
مادة 7
يجرى فحص دوري على كافة العمال المشتغلين بصناعة الاصباغ واستعمالها ويقوم بالفحص الطبيب الذي ترشحه السلطة المختصة وتحفظ سجلات خاصة بهذه الفحوصات تكون عرضة للتفتيش.
مادة 8
أ – يجب التبليغ في حالات التسمم بالرصاص والحالات المشتبهة وان يقوم بتحقيقها الطبيب الذي تعينه السلطة المختصة.
ب – يجب وضع احصائيات عن حالات التسمم بالرصاص لدى عمال الطلاء تشمل:
1 – الحالات المرضية من واقع البلاغات والشهادات الطبية الخاصة بجميع حالات التسمم بالرصاص.
2 – حالات الوفاة المصدقة رسميا.
مادة 9
تقوم مديرية الصحة والسلامة المهنية في مديرية العمل العامة باصدار الارشادات اللازمة لتأمين تطبيق هذه التعليمات ومراقبتها.
مادة 10
تلغى تعليمات الوقاية من التسمم بالرصاص في اعمال الطلاء رقم (1) لسنة 1966.
مادة 11
المخالف يعاقب وفق احكام المادة 143 من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أنور عبد القادر الحديثي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1857 في 25 – 3 – 1970.