عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض.
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الصناعية.
مادة 1
تكون الدائرة الصناعية مسؤولة عن تخطيط وتقييم ومتابعة المشروعات المدرجة في خطط التنمية القومية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية والتحويلية ومشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية واستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية.
مادة 2
يرأس الدائرة الصناعية موظف فني متخصص بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 3
تتألف الدائرة الصناعية من الاقسام الآتية:
1 – قسم التخطيط الصناعي
2 – قسم تقييم المشروعات الصناعية
3 – قسم المتابعة
4 – قسم التوثيق والتحرير
مادة 4
قسم التخطيط الصناعي – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه عام عن جمع وتحليل البيانات والمعلومات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ويكون مسؤولاً بوجه خاص عن الامور الآتية:
1 – دراسة وتبويب المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب على السلع الصناعية المحلية والمستوردة وحساب السعات الانتاجية التي يجب اضافتها حسب الموارد المتاحة لملاقاة الطلب المحلي وزيادة وتائر التطور الصناعي.
2 – دراسة وتحديد الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة واستغلالها في خدمة التطور الصناعي.
3 – حساب القيمة المضافة وتكوين رأس المال والاستثمار المتحقق في القطاع الصناعي.
4 – احتساب وتبويب المعلومات المتعلقة بالمواد الاولية الرئيسية والثانوية المستخدمة في الصناعة.
5 – تبويب المعلومات والمؤشرات الخاصة بالقطاع في مجاميع صناعية معينة وفقاً للاسلوب المتبع من قبل هيئة الامم المتحدة، ووفقاً لنوع الملكية الصناعية، وكذلك بحسب المناطق الجغرافية وحجم الاستثمار وصنف الصناعة (استهلاكية وانتاجية ).
6 – دراسة المؤشرات الاقتصادية في ضوء المعلومات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة وذلك بقصد معرفة معدلات النمو السنوي العام في القطاع الصناعي ومعدلات نمو عوامل الانتاج المختلفة فيه ونسبة استغلال الطاقة المتاحة ومعامل رأس المال وكثافته ونسبة الاكتفاء الذاتي في مختلف الفروع الصناعية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الضرورية لوضع الخطط المقبلة وتعديل الخطط السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية.
7 – المساهمة في اقتراح اهداف خطط التنمية للقطاع الصناعي على أساس استغلال الموارد المتاحة محلياً وبشكل خاص تصنيع المواد الزراعية والثروات النفطية والغازية.
8 – وضع خطط التنمية القومية للقطاع الصناعي والخطط السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة متضمنة خطة الانتاج والاستثمار والعمالة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط واقتراح التعديلات اللازمة عليها بالاتفاق مع الوحدات الانتاجية.
مادة 5
قسم تقييم المشروعات الصناعية: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه عام عن كل ما يتعلق بتقييم المشاريع الصناعية قبل تضمينها في خط التنمية القومية، واعداد الدراسات اللازمة لغرض البت في أمر تنفيذها من قبل مجلس التخطيط. ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه خاص عن الامور التالية:
1 – تقييم صلاحيات المشروعات على اساس تحليل تفاصيل مواقعها وكلفتها الاستثمارية وربحيتها والقيمة المضافة الجديدة التي تحققها للدخل القومي ومقدار العمالة التي توفرها وأثرها على ميزان المدفوعات وعلى استغلال الموارد الطبيعية المحلية وعلى التوزيع الجغرافي الامثل للصناعة.
2 – تحليل البيانات الفنية الخاصة بالمشاريع الصناعية واختيار أفضلها ملائمة لظروف العراق ومتطلبات تحقيق أهداف الخطة القومية.
3 – دراسة وتحليل السلع الصناعية التي تنتجها المشاريع من النواحي الاقتصادية وتقييم كفاءة الاداء في هذه المشاريع على أساسها وبشكل خاص ما يتعلق بتحديد ربحيتها الرأسمالية والاجتماعية ومردود رأس المال ومعدل دورته ومعاملة وكثافته بالنسبة للانتاج والعمالة والانتاجية الحدية ومعدل رأس المال وانتاجية العمل والقيمة المضافة الاجمالية والصافية والقيم المضافة بالنسبة للعامل ورأس المال وغيرها من المعايير الاقتصادية.
4 – دراسة وتحليل مصادر وطرق تمويل المشروعات الصناعية التابعة للقطاع الصناعي واقتراح أفضل السبل لها.
5 – وبالاضافة الى الاعمال المذكورة في أعلاه بالنسبة للمشاريع الجديدة فان هذا القسم يقوم بالاعمال التالية بالنسبة للقطاع الصناعي القائم وبالتعاون مع قسم التخطيط الصناعي:
أ – متابعة تطور الانتاج في فروع الصناعة الرئيسية على أساس السلع المنتجة.
ب – متابعة تطور الطلب الاستهلاكي على مختلف السلع الصناعية.
ج – متابعة تطور السعات الانتاجية في مختلف الفروع الصناعية ومشاريعها.
د – متابعة تطور العمالة في الصناعة وانتاجية العمل وتحديد عواملها.
ه – مراقبة خطط الانتاج السنوية للمشاريع الصناعية الكبرى التابعة للقطاع العام والعمل بالتعاون مع ادارات الوحدات الانتاجية على تحسينها.
مادة 6
قسم المتابعة: ويرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولاً بشكل عام عن مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الصناعية المدرجة في خطط التنمية القومية ضمن القطاع الحكومي المركزي والقطاع العام الممول ذاتياً. ويقوم هذا القسم بشكل خاص بالأعمال التالية:
1 – متابعة تنفيذ خطط الاستثمار السنوية للمشاريع الجديدة في الخطة وتحديد نسبة الانجاز الفعلي لها.
2 – متابعة تنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة حسب مقاولاتها المختلفة وحسب التفاصيل الفنية لكل منها.
3 – متابعة ومراقبة التطابق الزمني في تنفيذ المقاولات المختلفة لكل مشروع بالمقارنة مع عقودها والتنسيق بينها لغرض المحافظة على التوازن في انهاء المشروع بموجب التوقيت الزمني المقرر له في الخطة.
4 – دراسة التقارير الشهرية والفصلية الخاصة بتنفيذ المشروعات الصناعية ومسك سجلات بها لتتبع مراحل التنفيذ منذ بدء فكرة المشروع ولحين انجازه وتشغيله.
5 – متابعة تطور الصرف لتنفيذ المشاريع بالنسبة لكل مشروع ولمجموع القطاع الصناعي لأغراض معلافة درجة تطابق التنفيذ الفعلي بما هو مخطط للتمكن من تعديل الخطط السنوية في ضوء ذلك، وتحري اسباب التأخيرات واقتراح الحلول المناسبة لها.
6 – متابعة التطورات التكنولوجية في مختلف الحقول الصناعية والاستفادة من الخبر المحلية والعالمية حيثما توفرت في عمليات تقييم الكفاءة الفنية للمشروعات الصناعية.
7 – تنظيم السجلات باسماء المعاهد والمؤسسات والاشخاص المختصين بالاستشارات الصناعية في مختلف الفروع الصناعية على النطاق المحلي والعالمي واختيار انسبهم عندما تدعو الحاجة لذلك
8 – المتابعة الحقلية لتنفيذ المشروعات وذلك بالقيام بزيارة مواقع المشاريع الصناعية في دور التنفيذ للتعرف على المشاكل وابداء المشورة اللازمة لحلها وتقديم التقارير عنها.
مادة 7
قسم التحرير والتوثيق: يرأسه موظف مختص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولاً بشكل عام عن تنظيم سجلات الدائرة ومراسلاتها لمساعدة الاقسام الاخرى في تأدية أعمالهم بأكفأ شكل ممكن. ويقوم بشكل خاص بالأعمال التالية:
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الصناعية وضبط سجلاتها.
2 – طبع وتدقيق الكتب والمراسلات والتقارير والمذكرات التي تعدها الاقسام المختلفة وحفظ نسخ منها وتبويبها في ملفات خاصة.
3 – حفظ وتنسيق التقارير والدراسات والمذكرات وقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
4 – اية أعمال أخرى تتطلبها أعمال الدائرة الصناعية.
مادة 8
لرئيس الدائرة الصناعية صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة.
المادة التاسعة – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 10 – 10 – 1970
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 1933 في 4 – 11 – 1970