عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الاعلام رقم (22) لسنة 1968 واحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرة (4 – ثانياً) من التعليمات رقم (2) لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي: 4= ام يحسن طالب الاجازة القراءة والكتابة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ع. وزير الاعلام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1933 في 4– 11 – 1970