تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة التاسعة من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدل ويعتبر فقرة (12) لها:
12= المواد وتجهيزات الاغاثة التي ترد على سبيل الاهداء والمساعدة الى جمعية الهلال الأحمر العراقية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1935 في 10 – 11 – 1970