عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1970 بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وتسهيلاً لتطبيق المادة (12) منه اصدرنا التعليمات التالية بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة.
مادة 1
تتألف مديرية الثروة الحيوانية العامة من المحطات والاقسام والشعب التالية وترتبط بالمدير العام عدا ما كان منها خارج محافظة بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية.
1- القسم الفني
2- قسم الحسابات والامور المالية
3- قسم الادارة الذاتية
4- المحطة الرئيسية لتربية الحيوان في ابي غريب
5- محطة تربية الحيوان في البصرة
6- محطة تربية الحيوان في يسان
7- محطة تربية الحيوان في الانبار
8- محطة تربية الحيوان في ذي قار
9- محطة تربية الحيوان في ذي المثنى
10- محطة تربية الحيوان في نينوى
11- محطة تربية الحيوان في اسكي كلك
12- محطة تربية الحيوان في بكره جو
13- محطة تربية الحيوان في كربلاء
مادة 2
القسم الفني: يديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بدراسة التقارير الفنية وتخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع الانتاج الحيواني وتحضير الاجتماعات الدورية لدراسة المشكلات ووضع الحلول لها والقيام بالاحصاءات وتنسيق البحوث واجراء الابحاث التطبيقية والعمل على نشرها ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة الارشاد
2- شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة
3- شعبة الابحاث
مادة 3
قسم الحسابات والامور المالية – : يديره موظف بدرجة مدير او محاسب يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الامور الحسابية والمالية للمديرية العامة والمحطات والاقسام ومسك سجلات التخصيصات والاعتمادات وتدقيق وتفتيش معاملات الصرف وأمور المخازن وتنظيم الميزانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ويتألف من الشعب التالية:
1- شعبة الخطة الاقتصادية
2- شعبة الميزانية الاعتيادية
3- شعبة التدقيق
4- شعبة المخازن
مادة 4
قسم الادارة والذاتية: يديه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وما يتعلق بذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال والعمل على تنسيق الامور الادارية بين مركز المديرية والمحطات والاقسام وفقاً للقوانين المرعية ويتألف من الشعب التالية:
1- شعبة الذاتية
2- شعبة الادارة
3- شعبة الاوراق
4- شعبة الطابعة
مادة 5
المحطة الرئيسية لتربية الحيوان في أبي غريب: يديرها موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالاعمال الفنية والعملية باعتبارها وحدة تجريبية متكاملة من جميع الوجوه كما وتقوم بتنسيق الاعمال الادارية والمالية حسب الصلاحيات الممنوحة اليها من المدير العام وترتبط بها الاقسام التالية من الناحيتين الادارية والمالية فقط وتتألف من الاقسام التالية:
1- قسم الابقار والجاموس: يديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي ويساعده في ذلك عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بانتاج فحول الابقار والجاموس واختيارها وراثياً وتوزيعها على مراكز التلقيح الاصطناعي والجمعيات التعاونية ووضع الخطط لتحسين انتاج الحليب واللحوم والاشراف على مشاريع انتاج الحليب واللحوم وتحسين جنس ماشية الحليب في المحافظات ويقوم بالاشراف الفني على شعبة الابقار والجاموس في المحطات الاخرى ويتكون من الشعب التالية:
أ- شعبة أبقار الحليب
ب- شعبة الجاموس
ج – شعبة انتاج اللحوم
المحتوى 1
2 – قسم الاغنام – يديره موظف بدرجة مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي ويساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بانتاج اكبر عدد من الاكباش الممتازة وراثياً وذلك لاعارتها او بيعها للجمعيات التعاونية او مربي الاغنام والاشراف الفني على قطعان الاغنام في المحطات ومشاريع الاغنام في المحافظات ودراسة تكنولوجيا الصوف للانواع العراقية والاجنبية التي تربى في المحطات او المحافظات وتدريب العاملين في تربية الاغنام ويقوم بالاشراف الفني على شعبة الاغنام في المحطات ويتألف من الشعب التالية:
أ – شعبة الرعاية والتربية
ب – شعبة انتاج الصوف
3 – قسم التلقيح الاصطناعي: يديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او طبيب بيطري او معاون اخصائي زراعي ويساعده عدد من الموظفين الفنيين والاطباء البيطريين ويقوم بالتوسع في التلقيح الاصطناعي باستعمال المراكز الموجودة حالياً وعلى فتح مراكز حديثة تعم معظم انحاء الجمهورية وتزويدها بالادوات ووسائل النقل وتدريب الافراد لتلقيح حيوانات الأهالي صناعياً من ذكور ممتازة وراثياً وكذلك دراسة امكانية استخدام التلقيح الاصطناعي من الجاموس لاستغلاله في تحسين الصفة الاقتصادية فيه ويتكون من الشعب التالية:
أ – شعبة مراكز التلقيح الاصطناعي
ب – شعبة ابحاث التلقيح الاصطناعي
ج – شعبة الرعاية التناسلية
4 – قسم التغذية: يديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بدراسة وتقييم المواد واستغلال المنتجات الثابتة بعد تحليلها كيمائياً وبيولوجياً التي يمكن استخدامها كعلف للحيوان سواء كانت خضراء او جافة او مركزة واجراء تجارب الهضم عليها لتكوين علائق متوازنة واقتصادية. والاشراف الفني على مصانع العلف التي تنشأ في البلاد واستخدام مصنع العلف على أوسع نطاق وتدريب الفنيين وتقديم النشرات والبحوث ويتكون من الشعبتين التاليتين:
أ – شعبة انتاج وتوزيع العلف
ب – شعبة المختبر
5 – قسم الدواجن: ويديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي يعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بتزويد المحطات والمربين والجمعيات التعاونية بأكبر عدد من الافراخ وبيض التفقيس من أنواع الدجاج المحسن التي تصلح في مناطق العراق والقيام بالدراسة العلمية والتطبيقية لانواع الدجاج والاشراف الفني على مزارع الدجاج في المحافظات والمزارع الحكومية وتدريب الفنيين على ادارة حقول الدواجن ونشر المعلومات الفنية ودراسة مشاكل مربي الدجاج وتشجيعهم ومساعدتهم ويتكون من الشعب التالية:
أ – شعبة التفقيس
ب – شعبة تربية الافراخ
ج – شعبة تربية الدجاج
6 – قسم المراعي: يديره موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويعمل على صيانة المراعي الطبيعية وتسييجها ودراستها واستغلال مياه الامطار والسيول والتوسيع في زراعة المراعي الاروائية وتشجيع المزارعين واستنباط انواع مختلفة من العلف الاخضر بالتعاون مع الاقسام الفنية بوزارة الزراعة ويتكون من الشعب التالية:
أ – صيانة المراعي الطبيعية
ب – شعبة الموارد المائية
ج – شعبة مخازن العلف
د – شعبة ابحاث المراعي الاروائية والطبيعية
7 – قسم الصحة الحيوانية: يديره موظف فني بعنوان طبيب بيطري ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالاشراف البيطري على جميع الحيوانات في المحطات والاقسام وتوفير الادوية البيطرية واللقاحات الواقية ضد الامراض والعمل على دراسة وتطبيق وتطوير النظريات والابحاث العملية لرعاية الحيوان من الناحية الصحية ويتألف من الشعب التالية:
أ – شعبة الصحة الحيوانية للحيوانات الكبيرة
ب – شعبة الصحة الحيوانية للدواجن
ج – شعبة مخزن الادوية واللقاحات
د – شعبة الفسلجة والتأقلم.
8 – شعب المحطة الرئيسية لتربية الحيوان في ابي غريب.
أ – الشعبة الفنية
ب – شعبة المراعي
ج – شعبة الادارة والذاتية
د – شعبة المحاسبة والمخازن
ه – شعبة الميكانيك والخدمات العامة
ي – شعبة المبيعات
مادة 6
محطة تربية الحيوان في بكره جو / اسكي كلك، الانبار، نينوى، كربلاء، المثنى، ذى قار، ميسان، البصرة: يدير كل محطة موظف بدرجة مدير او مهندس زراعي او معاون اخصائي زراعي ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتربية الدواجن والحيوانات المحسنة ونشرها ودراسة العوامل المناخية للثروة الحيوانية وتشجيع المربين وابداء المساعدات الفنية لهم ونشر المعلومات وايصالها اليهم وتتألف كل محطة من الشعب التالية وحسب الامكانيات الفنية والعلمية والمالية والحاجة.
أ- شعبة الدواجن
ب- شعبة الأغنام
ج – شعبة الابقار والجاموس
د – شعبة الفسلجة والتأقلم
ه – شعبة الصحة الحيوانية
و – شعبة الخدمات
ز – شعبة المبيعات والخدمات
ك – شعبة الميكانيك
س – شعبة الحسابات والمخازن
ش – شعبة الادارة والذاتية
ص – شعبة التلقيح الاصطناعي
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 8
تلغى التعليمات رقم 5 و 11 لسنة 1969.
مادة 9
على مديرية الثروة الحيوانية العامة تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29– 10 – 1970