عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1970 (اعفاء بعض مواد الدعاية من الرسوم الكمركية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
مادة 1
لمدير الكمارك والمكوس العام اعفاء مواد الدعاية المستوردة الى العراق من قبل المؤسسات العامة من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها وبشرط مراعاة ما يلي:
أ- ان تكون مستوردة مجاناً (بدون ثمن ).
ب- ان لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها عن الدينار الواحد.
ج – ان تحمل العلامة التجارية للمادة المراد تعريفها او الدعاية لها او ان يكون مدوناً عليها بعبارة غير قابلة للامحاء بانها للتوزيع المجاني.
د – ان يتم توزيعها مجاناً ولا يجوز بيعها.
ه – ان يكون استيرادها بكميات مناسبة تتفق والغرض الذي استوردت من أجله.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29– 10 – 1970