تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1970 (اعفاء بعض مواد الدعاية من الرسوم الكمركية)

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1970 (اعفاء بعض مواد الدعاية من الرسوم الكمركية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1970 (اعفاء بعض مواد الدعاية من الرسوم الكمركية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –

مادة 1
لمدير الكمارك والمكوس العام اعفاء مواد الدعاية المستوردة الى العراق من قبل المؤسسات العامة من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها وبشرط مراعاة ما يلي:
أ‌- ان تكون مستوردة مجاناً (بدون ثمن ).
ب‌- ان لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها عن الدينار الواحد.
ج – ان تحمل العلامة التجارية للمادة المراد تعريفها او الدعاية لها او ان يكون مدوناً عليها بعبارة غير قابلة للامحاء بانها للتوزيع المجاني.
د – ان يتم توزيعها مجاناً ولا يجوز بيعها.
ه – ان يكون استيرادها بكميات مناسبة تتفق والغرض الذي استوردت من أجله.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29– 10 – 1970