عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1970 استيفاء رسم الطابع المالي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل أصدرنا التعليمات التالية:-
مادة 1
يستوفي رسم الطابع المالي نقداً او بتسجيله على حساب العميل الجاري او التوفير لما زاد عن – /1 دينار (ديناراً واحداً) وذلك على المعاملات التالية:
1 – مقاولات (عقود) فتح الاعتمادات.
2 – سندات الكفالات المصرفية وعقودها.
3 – عقود التسهيلات في الحسابات الجارية المدنية وعقود السلف والقروض وغيرها من العقود التي تعقدها المصارف باعتبارها جزءاً من نشاطها الصيرفي.
مادة 2
الاستمرار في استيفاء رسم طابع الدفاع الوطني والصاقه على انواع المعاملات المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه التعليمات وابطاله حسب التعليمات النافذة المفعول.
مادة 3
تستوفى فروع المصارف التي تنجز لديها المعاملات القيام الطوابع من المكلفين حسب النسب المقررة في القانون على المعاملات المشار اليها في الفقرة (اولا) أعلاه وتقيد بحساب وقتي يفتح لهذا الغرض بعنوان (رسوم طوابع العقود المصرفية).
مادة 4
تقوم المصارف باعداد جدول بنسختين من واقع مستندات لقبض النقدي والمحسوب القيام الطوابع المستوفاة من قبلها على المعاملات المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه التعليمات يتضمن الحقول التالية: رقم ونوع المعاملة – تاريخ الاستيفاء – مبلغ المعاملة – الرسم المستوفى.
مادة 5
تقوم فروع المصارف خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمت فيه عملية الاستيفاء القيام الطوابع بتحويل المبالغ المتجمعة لديها في الحساب المشار اليه في الفقرة (ثالثاً) اعلاه الى مديرية الخزينة المركزية ببغداد بالنسبة للفروع العاملة داخل محافظة بغداد وضواحيها كما تقوم الفروع العاملة في مراكز المحافظات الاخرى بتحويل تلك المبالغ الى مديريات الخزائن في المحافظات الاخرى بتحويل تلك المبالغ الى مديريات الخزائن في المحافظات اما الفروع العاملة في الاقضية وصناديق النواحي في النواحي وذلك بموجب صك مسحوب على نفس الفروع مرفقاً به نسخة من الجدول المشار اليه في الفقرة (رابعاً) اعلاه يرسل الى الجهة المختصة بموجب كتاب رسمي والاحتفاظ بالنسخة الثانية من الجدول المنوه عنه آنفاً في الفرع لأغراض التدقيق.
مادة 6
يجري ختم انواع الاوراق والعقود المشار اليها في الفقرة (اولاً) اعلاه والتي استوفى عنها رسم الطابع من قبل الفرع بختم خاص يتضمن عبارة “استوفى رسم الطابع نقداً على الحساب وقدره.. دينار” معززاً بتواقيع المخولين عن المصرف مع تثبيت تاريخ اليوم والشهر والسنة التي استوفى فيها الرسم.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 12 – 1970
و. وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29– 10 – 1970