تعليمات عدد (8) لسنة 1970تعديل تعليمات مديرية الديوان العامة رقم 1 لسنة 1969 و تعليمات مديرية الارشاد الزراعي العامة رقم 2 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات عدد (8) لسنة 1970تعديل تعليمات مديرية الديوان العامة رقم 1 لسنة 1969 و تعليمات مديرية الارشاد الزراعي العامة رقم 2 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (8) لسنة 1970تعديل تعليمات مديرية الديوان العامة رقم 1 لسنة 1969 و تعليمات مديرية الارشاد الزراعي العامة رقم 2 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام هذه الوزارة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تحذف المادة الثامنة من التعليمات عدد (1) لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات المديرية العامة لديوان هذه الوزارة ويحل محلها ما يلي:
المادة الثامنة – قسم النشر ولاعلام – يرأسه موظف بدرجة مدير ممن له المام وخبرة يرأسه موظف بدرجة مدير ممن له المام وخبرة بشؤون النشر والاعلام. يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولاً عن اصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتنوعة والمستخلصات العلمية والكتب الزراعية والاعلامية واعداد الافلام والندوات والاحاديث والمواسم الثقافية والمعارض والمهرجانات الزراعية وترجمة المطبوعات والافلام الى اللغات المحلية ووكالات الانباء بالاخبار الزراعية وتنظيم المؤتمرات الصحفية وتأسيس مكتبة بمطبوعات الوزارة. وادارة شؤون مطبعة الوزارة.
ويتألف من الشعب التالية:
1 – النشر والطباعة
2 – الاعلام
3 – الثقافة الزراعية
4 – الترجمة
5 – الادارة والذاتية
6 – الحسابات والامور المالية
7 – الطابعة
8 – الاوراق

مادة 2
تحذف المادة الرابعة من التعليمات عدد 2 لسنة 1970 المتعلقة بتشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك بناء على فك ارتباط قسم وسائل الايضاح والمعارض من المديرية المذكورة ودمجه بقسم النشر والاعلام التابع لديوان هذه الوزارة بناء على صدور أمرنا الوزاري المرقم 15059 في 27 – 9 – 1970 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.

مادة 4
على مدير الديوان العام ومدير الارشاد الزراعي العام تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الزراعة نافذ جلال حويزي نشرت في الوقائع العراقية عدد 1929 في 14– 10 – 1970