عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) خاصة بمراسلي المؤسسات الاعلامية العربية و الاجنبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968. والحاقاً بتعليماتنا التي تضمنها كتابنا المرقم 1550 والمؤرخ في 22 – 1 – 1969 قررنا اصدار التعليمات التالية:
– على كافة العاملين في مكاتب وكالات الانباء والصحف العربية والاجنبية، ان يحصلوا على اجازات عمل من وزارة الاعلام قبل ممارسة أعمالهم، وان يزودوا بهويات خاصة من هذه الوزارة.
– لا يجوز لمكتب اية وكالة او صحيفة اجنبية الاستغناء عن خدمات اي من العاملين لديه الا بعد موافقة هذه الوزارة ومعرفتها بالاسباب الداعية الى ذلك.
– على كافة العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية موظفين كانوا او مستخدمين، ممن يعملون في مكاتب وكالات الانباء او يرومون العمل فيها ان يستحصلوا موافقة دوائرهم للعمل في تلك المكاتب.
– يقوم مدراء المكاتب عند سفرهم الى خارج القطر، باشعار هذه الوزارة بذلك رسمياً وقبل مدة مناسبة الا في الحالات الطارئة المستعجلة، فيكتفي باشعارها اولاً ومن ثم ارسال كتاب رسمي بذلك، مع ذكر اسم المحرر الذي ينوب عنه اثناء غيابه.
– على مدراء مكاتب الوكالات، اخبار الوزارة عند حدوث اي تغيير في ملاك المكتب مع تبيان الاسباب الموجبة لذلك التغيير.
– على العاملين الحاليين في جميع مكاتب الانباء العاملة في العراق، تقديم طلباتهم للحصول على الاجازات الخاصة بذلك، حسبما ورد أعلاه، خلال شهر من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
– تقدم طلبات العاملين من قبل المكاتب نفسها، متضمنة نوع العمل الذي سيشغله صاحب الطلب ومقدار راتبه وعنوانه الدائم، ومؤهلاته.
– يكون مدير المكتب مسؤولاً عن تطبيق التعليمات بالاضافة الى مسؤولية الشخص المخالف. – لا تمنح الاجازة ولا تجدد الا بعد حصول المكاتب على براءة ذمة من صندوق تقاعد الصحفيين والوفاء بالتزاماتهم تجاه نقابة الصحفيين نفسها.
– في حالة مخالفة هذه التعليمات، تسحب الاجازة الممنوحة للمكتب المخالف وتتخذ الاجراءات القانونية حسب نوع المخالفة.
ع. وزير الاعلام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1927 في 7– 10 – 1970