عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اعمال الدائرة الزراعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة فيه وتحديد ارتباطها مع بعض:
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اعمال الدائرة الزراعية.
مادة 1
تكون الدائرة الزراعية بوجه عام مسؤولة عن القطاع الزراعي وتكون بوجه خاص مسؤولة عن دراسة وتقييم المشاريع المتعلقة بأمور الري والبزل والانتاج الحيواني المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والناهج الاستثمارية السنوية وتكون مسؤولة ايضاً عن متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي وتقديم التقارير عن سير الاعمال واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة ما قد يعترض تنفيذ تلك المشاريع من عقبات.
مادة 2
يرأس الدائرة الزراعية موظف فني متخصص بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الفنيين والاختصاصيين والموظفين والمستخدمين الآخرين.
مادة 3
تتألف الدائرة الزراعية من الاقسام الآتية: 1 – قسم الري والبزل.
2 – قسم الانتاج النباتي.
3 – قسم الانتاج الحيواني.
4 – قسم المؤسسات والخدمات الزراعية.
5 – قسم التوثيق والتحرير.
مادة 4
قسم الري والبزل – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الآتية:
1 – دراسة المواد المائية المستغلة والكامنة.
2 – دراسة سياسة الخزن والري والبزل من الناحيتين الاروائية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة تمهيداً لوضع الخطة العامة بهذا الخصوص.
3 – دراسة الامور المتعلقة بالتربة واستصلاح الاراضي واقتراح الحلول اللازمة لزيادة انتاجيتها.
4 – اية أمور أخرى لها علاقة بتطوير وتنمية شؤون الري والبزل.
وتحقيقاً لما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي:
أ – تهيئة الخرائط لجميع مشاريع الري والبزل في العراق يوضح فيها المبازل والجداول المنجزة او التي تحت التنفيذ او الني سيتم تنفيذها.
ب – القيام بجميع المعلومات حول المساحات المشمولة بالمبازل المحفورة والتي ستحفر في المستقبل وكذلك المعلومات المتعلقة بالمساحات المزروعة مع بيان درجة كثافتها.
ج – دراسة شبكات الري والبزل وبيان مدى فعاليتها وأفضل الطرق لصيانتها.
د – تقييم المشاريع المنجزة أو التي تحت التنفيذ.
ه – بيان الاولويات للمشاريع المقترح ادراجها في الخطة او في المناهج الاستثمارية.
و – اقتراح المشاريع المكملة للمشاريع القائمة.
ز – اعداد التقارير السنوية عن مدى تحقق الأهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها.
مادة 5
قسم الانتاج النباتي – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأنور الآتية:
1 – دراسة المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي في العراق.
2 – تقدير الانتاج الزراعي للمستقبل حسب نمط الانتاج المطبق والمستهدف.
3 – دراسة الوسائل المؤدية لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة.
4 – دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعلقة بالانتاج النباتي وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة تلك الصعوبات.
5 – اية دراسات أخرى لها علاقة بتطوير الانتاج النباتي.
وتحقيقاً لكل ما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي:
أ – تحليل الاحصاءات ودراسة المعلومات المتعلقة بالمحاصيل الحقلية والخضروات والفواكه والغابات موزعة حسب المناطق على ان يتناول التحليل والدراسة بصورة خاصة ما يلي:
1 – المساحات المزروعة.
2 – غلة المشارة الواحدة.
3 – كمية البذور المنثورة.
ب – جمع المعلومات عن الامور التي تؤثر في غلة المشارة الواحدة وفي مساحة الاراضي المزروعة على ان يتناول ذلك بوجه خاص ما يلي:
1 – مدى صلاحية التربة للانتاج النباتي من ناحية النوعية.
2 – طرق الارواء.
3 – استعمال بذور محسنة.
4 – استعمال الاسمدة الكيماوية.
5 – كفاءة الفلاح.
6 – اية عوامل أخرى.
المحتوى 1
ج – دراسة الطلب الداخلي على المنتجات النباتية المحلية منها والمستوردة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الآتية:
1 – زيادة السكان.
2 – الاحوال الاجتماعية لتركيب السكان في المدن وفي الريف.
3 – التغييرات التي تطرأ على دخول الافراد.
د – دراسة الطلب الخارجي على المنتجات النباتية العراقية على ان تتناول هذه الدراسة بوجه خاص ما يلي:
1 – دراسة الطلب الحالي وتوقعات زيادته وتحديد المنتجات العراقية التي تستطيع منافسة مثيلاتها المستوردة من بلدان أخرى.
2 – دراسة القوانين التجارية في العراق وفي البلدان الاخرى واقتراح ما يلزم لمعالجة صعوبات التصدير والاستيراد ووضع الحلول اللازمة لها.
ه – اعداد التقارير السنوية عن مدى تحقيق الاهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها.
مادة 6
قسم الانتاج الحيواني – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الآتية:
1 – دراسة المشاكل التي تواجه الانتاج الحيواني في العراق.
2 – تقدير الانتاج الحيواني للمستقبل حسب نمط الانتاج المطبق والمستهدف.
3 – دراسة الوسائل المؤدية لتحقيق الاستقلال الأمثل للطاقات الكامنة.
4 – دراسة المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعلقة بالانتاج الحيواني وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل.
5 – اية دراسات أخرى لها علاقة بتطوير الانتاج الحيواني.
وتحقيقاً لكل ما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي:
أ – تحليل الاحصاءات ودراسة المعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية في العراق.
ب – دراسة طرق تربية الماشية في المناطق المختلفة من العراق وامكانية تطويرها.
ج – دراسة العرض والطلب على المنتجات الحيوانية.
د – دراسة الامور المتعلقة بتسويق المنتجات الحيوانية.
ه – دراسة الوسائل المؤدية الى زيادة الثروة الحيوانية وامكانية ايجاد صناعات تعتمد على المنتجات الحيوانية.
و – دراسة الوسائل المؤدية الى وقاية الثروة الحيوانية من الامراض والوسائل المؤدية الى مكافحة الامراض الحيوانية.
ز – اعداد تقارير سنوية عن مدى تحقيق الاهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها.
مادة 7
قسم المؤسسات والخدمات الزراعية – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الآتية:
1 – اعداد الدراسات والابحاث التي تساعد على تطوير الخدمات الزراعية.
2 – دراسة المشاكل التي تجابه المؤسسات ذات العلاقة بالانتاج الزراعي واقتراح الحلول اللازمة للتغلب على تلك المشاكل بما يؤمن تحقيق الاهداف التي وجدت مؤسسات الانتاج الزراعي من أجلها.
3 – القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات الزراعية وبالأخص الامور الآتية:
أ – التسليف الزراعي.
ب – الاشاد الزراعي.
ج – التعاون الزراعي.
د – المكائن والآلات الزراعية.
ه – الاصلاح الزراعي.
و – التسويق الزراعي.
4 – القيام بأية أمور أخرى لها علاقة بتطوير وتنمية مؤسسات الخدمات الزراعية.
وتحقيقاً لما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي:
أ – تحليل الاحصاءات المتعلقة بفعاليات المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الزراعية.
ب – تقسيم المشاريع المنجزة أو التي تحت التنفيذ.
ج – بيان الاولويات للمشاريع المقترح ادراجها في الخطة وفي المنهاج الاستثماري.
د – اقتراح المشاريع المكملة للمشاريع القائمة.
ه – اعداد التقارير السنوية عن مدى تحقيق الاهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها.
مادة 8
قسم التوثيق والتحرير – يرأسه موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الامور الآتية:
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الزراعية.
2 – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط.
3 – تنظيم المراسلات والتقارير وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة.
4 – جمع المعلومات الخاصة بأعمال الدائرة الزراعية وتوزيعها على الاقسام المختصة.
5 – اية اعمال أخرى تتطلبها طبيعة أعمال التوثيق والتحرير.
مادة 9
لرئيس الدائرة الزراعية صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة.
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1 – 9 – 1970 وتلغى اية تعليمات أخرى تتعارض معها.
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1926 في 4– 10 – 1970